للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سادساً: عن حبيب بن مسلمة (١) -رضي الله عنه-: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفَّل الربع بعد الخمس في بدأته، ونفَّل الثلث بعد الخمس في رجعته) (٢).

سابعاً: عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينفل في البدأة الربع، وفي القفول الثلث) (٣).

ووجه الاستدلال منها هو: أن حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما- يدلان على أن الأمير ليس له أن يتصرف


(١) هو: حبيب بن مسلمة بن مالك بن وهب، القرشي الفهري، نزيل الشام، مختلف في صحبته، والصحيح ثبوتها، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: زياد بن جارية، وعوف بن مالك، وغيرهما، وتوفي سنة اثنتين وأربعين. انظر: الإصابة ١/ ٣٥٢؛ تهذيب التهذيب ٢/ ١٧٦؛ التقريب ١/ ١٨٦.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ص ٤١٩، كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل، ح (٢٧٥٠)، وابن ماجة في سننه ص ٤٨٤، كتاب الجهاد، باب النفل، ح (٢٨٥٣)، وأحمد في المسند-واللفظ له-٢٩/ ١٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٣٩، وابن حبان في صحيحه ص ١٣٠٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٥١٢. قال الحاكم: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وصححه كذلك الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٤١٨.
(٣) أخرجه الترمذي في سننه ص ٣٦٩، كتاب السير، باب في النفل، ح (١٥٦١)، وابن ماجة في سننه ص ٤٨٤، كتاب الجهاد، باب النفل، ح (٢٨٥٢)، وأبو عبيد في كتاب الأموال ص ٣٢٦، والدارمي في سننه ٢/ ٣٠٠، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٥١١. قال الترمذي: (حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ص ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>