للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانياً: حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفيه: ثم دنا-يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- من بعير، فأخذ وبرة من سنامه، ثم قال: يا أيها الناس، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء، ولا هذا» ورفع إصبعيه «إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمِخْيَط» الحديث (١).

ثالثاً: حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» (٢).

رابعاً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما-قال: (بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- سرية قِبل نجد فكنت فيها، فبلغت سهماننا اثني عشر بعيراً، ونُفِّلنا بعيراً بعيراً، فرجعنا بثلاثة عشر بعيراً) (٣).

خامساً: عن ابن عمر-رضي الله عنهما- (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله) (٤).


(١) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.
(٢) سبق تخريجه في المسألة السابقة.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٨٩٢، كتاب المغازي، باب السرية التي قبل نجد، ح (٤٣٣٨)، ومسلم في صحيحه ٦/ ٣٣١، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح (١٧٤٩) (٣٦).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٦٣٨، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين، ح (٣١٣٥)، ومسلم في صحيحه-واللفظ له- ٦/ ٣٣٢، كتاب الجهاد والسير، باب الأنفال، ح (١٧٥٠) (٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>