للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثالث: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ولا يكون إلا من خمس الخمس.

وهو الأصح عند الشافعية (١).

القول الرابع: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة وبعدها، ويكون من أصل الغنيمة بعد إخراج الخمس منها.

وهو مذهب الحنابلة (٢)، وقول الحسن البصري، و إسحاق بن راهوية، والأوزاعي، و أبي ثور (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون من أصل الغنيمة بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من الخمس- بما يلي:

أولاً: حديث عمرو بن عبسة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه: «ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا، إلا الخمس، والخمس مردود فيكم» (٤).


(١) انظر: الأم ٤/ ١٥٣، ١٥٤؛ مختصر المزني ص ٢٠١؛ البيان ١٢/ ١٩٧، ١٩٨؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٠؛ فتح الباري ٦/ ٣٠٢.
(٢) انظر: المغني ١٣/ ٦٠؛ الشرح الكبير ١٠/ ١٤١؛ الممتع ٢/ ٥٨٧؛ الإنصاف ١٠/ ١٣٣، ٢٤٢.
(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ٧٧؛ المغني ١٣/ ٦٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٣٣٠.
(٤) سبق تخريجه في دليل القول بالنسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>