للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- إن حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- هذا جاء فيه أن النفل جُعل من خمس الخمس بعد نزول قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (١). وهذه الآية نزلت بعد غزوة بدر (٢)، وقد أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك النفل من غير خمس الخمس، فهو مما يضعف الاستدلال من ذلك الحديث على النسخ.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في النفل هل يعطى من الغنيمة أم من الخمس أم من غيره، على أقوال أشهرها أربعة، وهي:

القول الأول: إن النفل قبل إحراز الغنيمة، يكون من أصل الغنيمة بعد الخمس، وبعد إحراز الغنيمة، يكون من الخمس.

وهو مذهب الحنفية (٣)، ونحوه قول أبي عبيد (٤).

القول الثاني: لا نفل إلا بعد إحراز الغنيمة، ولا نفل إلا من الخمس.

وهو مذهب المالكية (٥).


(١) سورة الأنفال، الآية (٤١).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٦؛ الجامع لأحكام القرآن ٨/ ٦.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤٣؛ مختصر القدوري ص ٢٣٤؛ بدائع الصنائع ٦/ ٨٦؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٥١٠، ٥١١؛ حاشية ابن عابدين ٦/ ١٨٨.
(٤) انظر: كتاب الأموال ص ٣١٨، ٣١٩، ٣٢٥، ٣٢٩.
(٥) انظر: المدونة ١/ ٥١٧؛ التمهيد ١٠/ ٧٤؛ المقدمات الممهدات ص ١٨٦؛ مختصر خليل وشرحه مواهب الجليل ٤/ ٥٧٠؛ التاج والإكليل ٤/ ٥٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>