للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنهما-الأول يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يعطي النفل من الغنيمة، فلما نزل قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} ترك النفل من الغنيمة، وأعطاه من خمس الخمس، فدل ذلك على أن إعطاء النفل من الغنيمة قد نسخ بذلك، ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمرو الثاني، وكذلك حديث عمرو بن عبسة-رضي الله عنهم-؛ حيث إن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بعد غزوة حنين: إنه ليس له من الغنيمة إلا الخمس، وأن الخمس مردود عليهم. فثبت من ذلك أن النفل يُعطى من خمس الخمس، وهو الذي كان حقاً للنبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا يعطى من الغنمية؛ لأن ذلك قد نسخ (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- الذي استدل منه على النسخ يدل على ذلك، لكنه حديث مختلف في رفعه وانقطاعه، والأحاديث المعارضة له أقوى منه وأصح بلا خلاف؛ لذلك

فهو لا يقوى على معارضتها فكيف ينسخها (٢).


(١) انظر: الاعتبار ص ٥٠٤؛ رسوخ الأحبار ص ٥٠٣ - ٥٠٥.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٥٠٤. وراجع تخريج بقية الأحاديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>