للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). وقول جمهور أهل العلم، وممن روي عنه ذلك أو قال به: عمر، وعثمان، وابن مسعود، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، والثوري، والليث، والحسن بن صالح، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وابن جرير الطبري (٥).

القول الثاني: يجلد الثيب الزاني ثم يرجم.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٦)، وقول الحسن البصري، وإسحاق، وداود الظاهري، وابن المنذر، وروي ذلك عن علي، وابن عباس، وأبي بن كعب-رضي الله عنهم- (٧).


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٠؛ المبسوط ٩/ ٤٥؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٥/ ٢٤٠؛ العناية ٥/ ٢٤٠.
(٢) انظر: المعونة ٣/ ١٣٧٥؛ التمهيد ١٤/ ٥٣؛ بداية المجتهد ٤/ ١٧١٩؛ جامع الأمهات ص ٥١٦.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٤٨؛ مختصر المزني ص ٣٤٢؛ روضة الطالبين ص ١٧٣٥؛ مغني المحتاج ٥/ ٥٠٩.
(٤) انظر: المغني ١٢/ ٣١٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤١؛ الممتع ٥/ ٦٥٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٣٨.
(٥) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٣؛ الاعتبار ص ٤٧٣؛ المغني ١٢/ ٣١٣.
(٦) انظر: المغني ١٢/ ٣١٣؛ الشرح الكبير ٢٦/ ٢٤٠؛ الممتع ٥/ ٦٥٤؛ الإنصاف ٢٦/ ٢٣٩.
(٧) انظر: التمهيد ١٤/ ٥٣؛ الاعتبار ص ٤٧٣؛ المغني ١٢/ ٣١٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>