للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحصن، من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف) (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- يدل على أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، لكن جلد الثيب في هذا الحديث منسوخ؛ لأنه كان قبل نزول الحدود حبس الزاني وإيذاؤه، ثم جاء هذا الحديث في بيان نسخ الحبس والإيذاء عن الزاني فكان هذا أول حديث في حد الزنى، ثم بعد ذلك أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجم الزاني المحصن ولم يأمر يجلده، كما في حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد-رضي الله عنهما-، وغيره. كما أنه -صلى الله عليه وسلم- رجم الزاني المحصن ولم يجلده، فدل ذلك أن الجلد منسوخ عن الثيب الزاني؛ لأن ما تأخر من حكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينسخ ما تقدم منه، وأنه إنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ويؤيد ذلك ما جاء عن عمر -رضي الله عنه-: (فكان مما أنزل عليه آية الرجم) ولم يذكر معه الجلد (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في جلد الزاني الثيب على قولين:

القول الأول: يرجم الثيب الزاني، ولا يجلد.


(١) سبق تخريجه في ص ٦٦.
(٢) انظر: الأم ٦/ ١٤٨؛ الرسالة للإمام الشافعي ص ١٣٢؛ شرح معاني الآثار ٣/ ١٣٩؛ التمهيد ١٤/ ٥٥؛ المبسوط ٩/ ٤٦؛ الاعتبار ص ٤٧٤ - ٤٧٦؛ المغني ١٢/ ٣١٣؛ الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٨٧؛ رسوخ الأحبار ص ٤٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>