ويستدل للقول الأول- وهو أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد- بأدلة منها ما يلي:
أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- في قصة الأعرابي، وفيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» الحديث.
ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة الرجل الذي اعترف على نفسه بالزنى، وفيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اذهبوا به فارجموه».
ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من عن عمران بن الحصين -رضي الله عنه- في قصة المرأة التي اعترفت على نفسها بالزنى، وفيه:(فأمر بها نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فشُكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها) الحديث.
رابعاً: ما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وفيه:(إن الله قد بعث محمداً -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده) الحديث.
ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث الثلاثة الأولى جاء فيها الأمر برجم الزاني المحصن، بدون الجلد، كما أن حديث عمر -رضي الله عنه-