للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن الزاني المحصن يرجم ولا يجلد- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله عنهما- في قصة الأعرابي، وفيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» الحديث.

ثانياً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة الرجل الذي اعترف على نفسه بالزنى، وفيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اذهبوا به فارجموه».

ثالثاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ من عن عمران بن الحصين -رضي الله عنه- في قصة المرأة التي اعترفت على نفسها بالزنى، وفيه: (فأمر بها نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فشُكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها) الحديث.

رابعاً: ما مرّ في دليل القول بالنسخ من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وفيه: (إن الله قد بعث محمداً -صلى الله عليه وسلم- بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده) الحديث.

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة: هو أن الأحاديث الثلاثة الأولى جاء فيها الأمر برجم الزاني المحصن، بدون الجلد، كما أن حديث عمر -رضي الله عنه-

<<  <  ج: ص:  >  >>