للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلت: رَوَى هَذَا اللفظَ أَحْمَدُ مِن حديثِ عبد الرحمنِ [بنِ عَوفٍ] (١).

قَال البزَّارُ: لا نعلمُهُ عن أنسٍ بهذَا اللفظِ إِلَّا عنِ الزُّبيرِ، ولَا رَوَاهُ عَنِ الزُّبيرِ إِلَّا الثوريُّ، ولَا عَنه إلا رَوَّادُ، ورَوَادٌ صالحُ الحديثِ ليسَ بالقويِّ (٢).

[١٠٤٥] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ الملكِ القُرَشيُّ، ثنا خالدُ بْنُ عَبدِ اللَّهِ الواسِطيُّ، عن حُسينِ بنِ قَيسٍ، عن عِكْرِمَةَ، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: "أَنَّ امرأةً مِن خَثْعَمٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ أخبرنِي مَا حقُّ الزوجِ عَلَى الزوجةِ، فإنِّي امرأةٌ أيِّمٌ، فإنِ استطعتُ، وإلَّا (٣) جَلَستُ أَيِّمًا؟ قَالَ: فإنَّ حقَّ الزوجِ عَلَى زَوجَتِهِ (٤): إنْ سَأَلَهَا نفْسَهَا (٥) وهِيَ عَلَى ظَهرِ بَعيرٍ أن لَا تَمنَعَهُ نَفْسَها؛ ومِن حقِّ الزَّوجِ عَلَى الزوجةِ: أَلَّا تَصومَ تَطوعًا إِلَّا بإذْنِهِ، فإنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطشَتْ ولا يُقبلُ مِنْهَا؛ ولا تَخْرجُ مِن بَيتِهَا إِلَّا بإِذْنِهِ، فإن فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا ملائكةُ السَّماءِ، وملائكةُ الرحمةِ، وملائكة العذابِ حَتَّى ترجعَ، قَالَتْ: لَا جَرَمَ، لا أتزوجُ أبدًا".

حُسينٌ ضعيفٌ، وهُو الملقَّبُ بِحَنَشٍ.

[١٠٤٦] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عثمانَ بنِ حكيم، وأحمدُ بْنُ منصورِ بنِ سيارٍ قَالَا: ثنا


[١٠٤٥] كشف (١٤٦٤) مجمع (٤/ ٣٠٦ - ٣٠٧). وقال: رواه البزار، وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش، وهو ضعيف، وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات.
[١٠٤٦] كشف (١٤٦٥) مجمع (٤/ ٣٠٧). وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>