للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعفرُ بْنُ عَونٍ، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثمانَ، عن محمدِ بنِ يَحْيَى بنِ حبَّانَ، عن نَهَارٍ العَبْدِيِّ، عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ قَالَ: "أَتَى رَجلٌ بابنتِهِ إِلَى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَالَ: إِنَّ ابْنَتِي هذِهِ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَطِيعِي أَبَاكِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُخْبِرنِي مَا حقُّ الزَّوْجِ عَلَى زوجَتِهِ؟ قَالَ (حقُّ الزوجِ) (١) عَلَى زوجتِهِ لو كَانَت بِهِ قَرحةٌ فلَحسَتْهَا، أو انتثَر (٢) منْخَرَاهُ صَدِيدًا أو دمًا، ثم ابتَلَعَتْهُ، ما أدَّت حَقَّهُ؛ فقَالَتْ: والذي بعثَكَ بالحقِّ لا أتزوَّجُ أبدًا فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا بإذنِهِنَّ".

قَالَ: لا نعلمهُ يُروَى إِلَّا بهذَا الإِسنادِ، ولَا رَوَاه عَنْ ربيعةَ إِلَّا جعفرٌ.

قَالَ الشَّيْخُ: رجالِهُ رِجَالُ الصَّحيحِ، إِلَّا نَهَارٌ، وهو ثقةٌ.

قلتُ: وربيعةُ بْنُ عثمانَ لَيْسَ هُو مِن رِجَالِ الصَّحيحِ.

[١٠٤٧] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ محمدِ بنِ أبان بنِ سعيدٍ، ثنا القاسمُ بْنُ الحكمِ، ثنا سُليمانُ بْنُ داودَ اليماميُّ، عن يَحْيَى بنِ أَبِي كَثيرٍ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُريرةَ قَالَ: "جاءَتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقَالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ أَنَا (٣) فُلانَةُ بنتُ فُلَانٍ، قَالَ: قُولِي [فمَا] حاجتُكِ، قَالَت: حَاجَتِي أَنَّ فُلَانًا يَخطُبُني، فأَخْبِرني ما حقُّ الزَّوجِ عَلَى زَوَجتِهِ؟ فإن كانَ شَيئًا أُطِيقه تَزَوَّجتُهُ، وإنْ لَم (٤) أُطِقْهُ لم (٥)


[١٠٤٧] كشف (١٤٦٦) مجمع (٤/ ٣٠٧). وقال: رواه البزار، وفيه سليمان بن داود اليمامي، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>