للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى جنبي، أمحرم الدم والمال؟ قال: نعم. قلت: فإن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا، وأخذ ماله وهو هذا الذي في يديه. قال: أقتله فور وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له. قلت: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط؟. قال: نعم. قلت: فكيف أبحث الدم والمال المحرمين بإحاطة شاهدين، وليسا بإحاطة قال: أمرت بقبول الشهادة.

قلت: فإن كنت أمرت بذلك على صدق الشاهدين في الظاهر، فقبلتهما على الظاهر، ولا يعلم الغيب إلا الله، فأنا لنطلب في المحدث أكثر مما نطلب في الشاهد، فنجيز شهادة البشر لا نقبل حديث واحد منهم، ونجد الدلالة على صدق المحدث، وغلطه ممن شركه من الحفاظ، وبالكتاب وبالسنة ففي هذه الدلالات، ولا يمكن هذا في الشهادات. فقال لي: قد قبلت منك أن أقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمت أن الدلالة على معنى ما أراد بما وصفت من فرض الله طاعته، فأنا إذا قبلت خبره فعن الله قبل ما أجمع عليه المسلمون، فلم يختلفوا فيه، وعلمت ما ذكرت من أنهم لا يجتمعون، ولا يختلفون إلا على حق إن شاء الله تعالى". ا. هـ بحذف بعض الجمل١.

استدلال الإمام الشافعي، رضي الله عنه على حجية خبر الواحد:

ننقل لك فقرات مما جاء في رسالة الإمام القرشي، رضي الله عنه تحت عنوان "الحجة٢ في تثبيت خبر الواحد"، قال الشافعي: قال لي قائل.

اذكر الحجة في تثبيت خبر الواحد بنص خبر، أو دلالة يه أو إجماع فقلت له: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن عبد الله


١ ثم سأله عن حجية القياس، فأجابه وإن شئت أن تطلع على هذه المناظرة بتمامها، فانظر الجزء السابع من "الأم" ص٢٥٠، وما بعدها.
٢ ص٤٠١، وما بعدها طبع الحلبي.

<<  <   >  >>