للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ما هو أعم من ذلك حتى يشمل الاختصاصات، ولا ينافي ما تقرر من توقف العصمة على هؤلاء الثلاثة ما هو معلومٌ بالضرورة: أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يعصم الدم بالشهادتين، ومن ثم اشتد نكيره على أسامة؛ لقتله مَنْ قالهما (١)، ولم يشترط على مريد الإسلام التزام صلاةٍ ولا زكاة، بل روى أحمد: أنه قَبِلَ إسلامَ مَنِ اشترط أن لا زكاة ولا جهاد (٢)، ومن اشترط ألَّا يصلي إلا صلاتين (٣)، ومن اشترط أن يسجد من غير ركوع (٤)، ومن ثم قال أحمد: يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يُؤمَر بشرائع الإسلام كلها.

وخبر: (لم يكن صلى اللَّه عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . .) الحديث. . ضعيفٌ جدًا (٥).

ووجه عدم المنافاة: أنه وإن كان يقبل مجرد النطق بالشهادتين، لكنه لا يقر مَنْ نطق بهما على ترك صلاةٍ ولا زكاةٍ، ومن ثَمَّ أمر معاذًا لمَّا بعثه النبي صلى اللَّه عليه وسلم إلى اليمن أن يدعوهم أولًا إلى الشهادتين، وأن مَنْ أطاعه بهما. . أعلمه بالصلاة، ثم بالزكاة (٦).

وبهذا عُلِم الجمع بين هذه الرواية ورواية أبي هريرة الآتيةِ المفيدةِ العصمةَ بمجرد النطق بالشهادتين؛ لأن معناها كما عُرف أنه بهما يعصم، ويحكم بإسلامه، ثم إن أتى بشرائع الإسلام. . فظاهر، وإلَّا. . قُوتل ذو المنعة.

وزعْمُ أنه يقاتل حتى يأتي بالثلاثة ابتداءً التزامًا وفعلًا (٧)، فيكون حجة على خطاب الكفار بالفروع. . منظرٌ فيه بما في خبر مسلم يوم خيبر حين أعطى الراية لعليٍّ رضي اللَّه عنه ثم قال: على ماذا أقاتلهم؟ قال: "على أن يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه، وأن


(١) أخرجه مسلم (٩٧) عن سيدنا جندب بن عبد اللَّه البجلي رضي اللَّه عنه.
(٢) انظر "مسند الإمام أحمد" (٣/ ٣٤١) عن سيدنا جابر رضي اللَّه عنه، والتي اشرطت ذلك قبيلة ثقيف.
(٣) مسند الإمام أحمد (٥/ ٢٥) عن رجل.
(٤) مسند الإمام أحمد (٣/ ٤٠٢) عن سيدنا حكيم بن حزام رضي اللَّه عنه.
(٥) أخرجه محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (١٢) عن سيدنا أنس رضي اللَّه عنه.
(٦) أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (١٩) عن سيدنا ابن عباس رضي اللَّه عنهما.
(٧) أي: لا نكف عن قتاله حتى يفحل الثلاثة ملتزمًا لوجوبها عليه. اهـ هامش (غ).

<<  <   >  >>