للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محمدًا رسول اللَّه، فإذا فعلوا ذلك. . عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها" (١)، فجعل مجرد الإجابة إليهما عاصمةً للنفوس والأموال إلا بحقِّها، ومنه الامتناع من الصلاة أو الزكاة بعد الإسلام كما فهمتِ الصحابةُ في القصة الآتية، فعلم أنه صلى اللَّه عليه وسلم كان يعصم بمجرد الشهادتين.

ثم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ وإلَّا. . لم يمتنع من قتالهم (إلا بحق الإسلام) فلا يعصم حينئذٍ دمه ولا ماله، وفسر هذا الحق في حديثٍ بأنه: (زنًا بعد إحصان، أو كفرٌ بعد إيمان، أو قتل النفس التي حرم اللَّه تعالى) (٢).

وقضيته: أن الزاني والقاتل تباح أموالهما، وليس مرادًا، فكأنه غلَّب الكافر عليهما، وبه يردُّ على من قال: فيه دليلٌ على كفر تارك الصلاة؛ لأن مفهومه أنهم إذا لم يفعلوا ذلك. . لم يعصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الكفر؛ لأن حق الإسلام ذكر بعد (إلا) وما بعدها يخالف ما قبلها. اهـ

على أنه يلزم عليه كفر تارك الصلاة (٣)، وهو ضعيفٌ جدًا؛ وأيضًا فلا يُحتاج لهذا التكلف لو سُلِّمت صحته؛ لما في حديث مسلمٍ من التصريح بكفر تارك الصلاة (٤)، لكن حمله الجمهور على المستحل.

ثم الحكم عليهم بما ذكر إنما هو باعتبار الظاهر (و) أما باعتبار البواطن والسِّرِّ. . فأمرهم ليس إلى الخلق؛ إذ (حسابهم) أي: حساب بواطنهم وسرائرهم (على اللَّه) (٥) إذ هو المطلع وحده على ما فيها من إيمانٍ وكفرٍ ونفاقٍ وغير ذلك.

فمن أخلص في إيمانه. . جازاه جزاء المخلصين، ومن لا. . أجرى عليه في الدنيا


(١) صحيح مسلم (٢٤٠٥) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
(٢) أخرجه الضياء في "المختارة" (١٩١٧) عن سيدنا أنس رضي اللَّه عنه.
(٣) الصواب: تارك الزكاة. اهـ هامش (ج).
(٤) صحيح مسلم (٨٢) عن سيدنا جابر رضي اللَّه عنه.
(٥) قوله: (وحسابهم على اللَّه): (على) بمعنى اللام، أو بمعنى (إلى) فما أفهمه لفظ العلاوة من الوجوب. . غير مراد، ولئن سلم. . فهو للتشبيه؛ أي: هو كالواجب على اللَّه في تحقُّق الوقوع، أو بحسب وعده، هذا ما عليه أهل السنة، وأما عند المعتزلة. . فهو على ظاهره؛ لأن الحساب عندهم واجب عقلًا. اهـ "مدابغي"

<<  <   >  >>