(٢) في ب الخمور (٣) وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة قال الإمام النووي - رحمه الله -: (أجمع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك، لا يكفرون بذلك؛ = = بل مؤمنون ناقصوا الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم). (٢/ ٢٣٠) عند شرحه للحديث رقم ٢٠٠: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) وقال شيخ الإسلام: ٦٥ - وأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لا يكفر المسلم بمجرد الذنب كما يقوله الخوارج ولا أنه يخرج من الإيمان بالكلية كما يقوله المعتزلة ولكن ينقص الإيمان وبين بأن الذنب هنا كالزنا. انظر مجموع الفتاوى ٦/ ٤٧٩ والاستقامة ٢/ ١٨٥ ومنهاج السنة ٣/ ٣٩٦ وانظر في المسألة التمهيد لابن عبد البر ٤/ ٢٢٦ والحجة في بيان المحجة ٢/ ٢٣٠ ودليل الإجماع قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]. وحديث: (لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم) أخرجه البخاري برقم (٦٣٩٩) وانظر حديث (٦٤٠٠) خلافاً للمعتزلة الذين يكفرون مرتكبي الكبيرة. قال القاضي عبد =