صحة الحديث - يحتمل- بأن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بحال = = أطفال المؤمنين. انظر: أحكام أهل الذمة (٢/ ١٠٧٦). ٢. توقف بعض أهل العلم فقالوا: لايحكم بجنة ولا بنار وأوكلوا أمرهم إلى المشيئة، قال ابن عبدالبر: بهذه الآثار احتج من ذهب إلى الوقوف عن الشهادة لأطفال المسلمين أو المشركين بجنة أو نار وهم جمع كثير من أهل الفقه والحديث كحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وإسحاق. وعلى ذلك أكثر أصحاب مالك، انظر التمهيد (٦/ ٣٧٧) والطبعة القديمة (٨/ ١١١). ٣. ذهب بعض أهل العلم إلى أن إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة بسبب أنها قطعت لطفل معين بالجنة من غير دليل لديها، وذلك لأن الشهادة له بالجنة هي شهادة لوالديه بالإيمان، والطفل تبع لأبويه، وإلا ففي الجملة أطفال المؤمنين بالجنة، وهذا القول هو قول عامة أهل العلم: أ- قال البيهقي - رحمه الله -: إن القطع به في أحد من المؤمنين بعينه غير ممكن لما يخشى من تغير حاله في العاقبة، ورجوعه إلى ما كتب له من الشقاوة، فكذلك قطع القول به في واحد من المولودين غير ممكن، لعدم علمنا بما يؤول إليه حال متبوعه، وبما جرى له به القلم في الأزل من السعادة أو الشقاوة، وكان إنكار النبي صلى الله عليه وسلم القطع به في حديث عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها - لهذا المعنى. فنقول بما ورد به الكتاب والسنة في جملة المؤمنين وذرياتهم، ولا نقطع القول به في آحادهم لما ذكرنا، وفي هذا جمع بين جميع ما ورد في هذا الباب، والله أعلم، انظر: الاعتقاد ص ٢٧٦. ب- وقال ابن تيمية - رحمه الله -: أنه لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة، وإن شهد لهم مطلقاً، ولو شهد لهم مطلقاً. فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون منافقاً بين المؤمنين، والله أعلم، انظر الفتاوى (٤/ ٢٨١). جـ - قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث: فهذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين، وإن أطلق على أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة لكن الشهادة للمعين ممتنعة، كما يشهد للمؤمنين مطلقاً أنهم في الجنة، ولا يشهد لمعين بذلك إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس، ورده الإمام أحمد وفال: «لا يصح»، انظر طريق الهجرتين ص ٣٣٥. وقال - أيضاً -: «وأنكر على عائشة شهادتها للطفل المعين أنه عصفور من عصافير الجنة»، انظر شفاء العليل (١/ ٦٦). قلت: وفى الجملة هذا قول عامة أهل العلم، ومن هنا يتبين لنا أن الحديث ليس ساقطاً ضعيفاً، وإنما فقط وقع الخلاف في هذه اللفظة، ألا وهي «أو غير ذلك .... »، والصواب: «أو لا تدرين»، أمّا الرواية الأخرى [أو غير ذلك] فقد ذهب الأكثرون إلى تصحيحها. وقال الدكتور سليمان الدبيخي: والحاصل أن الحديث إن ثبت ضعفه فلا إشكال، وإن قبل بصحته فتوجيهه بما تقدم، انظر: أحاديث العقيدة ص ٦٧٥.