وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (٥٩٤٢)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٣٠) من حديث نافع، عن ابن عمر. قال الهيثمي: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير حرب بن سريج، وهو ثقة». «المجمع» (٧/ ٦٠). وأخرجه الآجري في الشريعة عن الشعبي عن كعب بن عجرة انظر (٣/ ١٢١٣) حديث رقم (٧٧٩)، وأخرجه من نفس الطريق الخطيب البغدادي في تاريخه وقال عنه "هذا حديث غريب، من حديث الشعبي، عن كعب بن عجرة، تفرد به أمي بن ربيعة الصيرفي عنه: وتفرد به واصل بن حبان، عن أمي، ولا يعلم من حدث به عنه عنبسة بن عبدالواحد (٢/ ٤٠). فالحديث بكثرة طرقه وشواهده يرتقي إلى الصحة، كما أشار إلى ذلك الحافظ بقوله: «وشواهده كثيرة»، «التلخيص الحبير» (١٤٦٨)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث جعفر بن محمد»، انظر سنن الترمذي حديث رقم (٢٤٣٦)، وصححه البيهقي في البعث والنشور ص ٥٥، وقال العجلوني: «رواه الترمذي والبيهقي عن أنس مرفوعًا، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن صحيح غريب، وقال البيهقي: إسناده صحيح، وأخرجه هو وأحمد وأبو داود وابن خزيمة عن أنس من وجه آخر، وهو وابن خزيمة من طريق آخر عن أنس أيضًا … وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن جابر مرفوعًا … » اهـ. «كشف الخفاء» (٢/ ٥٤٣)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ١٦٠) وقال الدكتور عبدالله الدميجي: الحديث له شواهد صحيحه، انظر تحقيقه للشريعة ١/ ٧٢٧، وقال محقق شعب الإيمان الدكتور عبدالعلي عبدالحميد حامد: أسانيد رجاله ثقات (٢/ ١٢٨ و ١٣٠)، وصححه الدكتور عبدالعزيز الشهوان في تحقيقه لكتاب التوحيد (٢/ ٦٥٢ و ٦٥٦). تنبيه: قال الإمام ابن خزيمة: «وأما قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»، فإنما أراد شفاعتي بعد هذه الشفاعة التي قد عمَّت جميع المسلمين، هي شفاعة لمن قد أدخل النار من المؤمنين بذنوب وخطايا قد ارتكبوها، لم يغفرها الله لهم في الدنيا، فيخرجوا بشفاعته، فمعنى قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر» أي من ارتكب من الذنوب الكبائر فأدخلوا النار، إذ الله عز وجل وعد تكفير الذنوب الصغائر باجتناب الكبائر على ما قد بينت في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ} وقد سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خالقه وبارئه عز وجل أن يوليه شفاعة فيمن سفك بعضهم دماء بعض من أمته، فأجيب إلى مسألته وطلبه، وسفك دماء المسلمين من أعظم الكبائر إذا سفكت بغير حق، ولا كبيرة بعد الشرك بالله والكفر أكبر من هذه الجريمة» اهـ. «التوحيد» (٢/ ٦٥٦).