للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو مجتاز له حاجة عند الشافعية.

وشرط هؤلاء الأصناف الإسلام عند أهل العلم.

وعند الشافعي: يجب استيعاب الأصناف الثمانية إن كان هناك عامل؛ وإلا فاستيعاب السبعة، وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف.

وعند أبي حنيفة: لو صرف الكل إلى صنف واحد أو شخص واحد؛ يجوز.

قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات: أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت الحاجة فيه والعدد: أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. انتهى.

قال الماتن: " وقد أطال أئمة التفسير والحديث والفقه الكلام على الأصناف الثمانية، وما يعتبر في كل صنف، والحق أن المعتبر صدق الوصف شرعا، أو لغة؛ فمن صدق عليه أنه فقير كان مصرفا، وكذلك سائر الأوصاف، وإذا لم يكن للوصف حقيقة شرعية؛ وجب الرجوع إلى مدلوله اللغوي، وتفسيره به؛ فما وقع من الشروط والاعتبارات المذكورة لأهل العلم؛ إن كانت داخلة في مدلول الوصف لغة أو شرعاً أو لدليل يدل على ذلك؛ كانت معتبرة، وإلا فلا اعتبار لشيء منها ". انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>