عنده أيضاً حديث أبي هريرة مع الأعرابي وليس فيها ذكر الحج فحمل هذه عليها، والله أعلم. ومثل هذا ليس من الرواية بالمعنى، إنما هو من ترك الراوي شيئاً من الحديث نسيه أو شك فيه، ولا يقتضي تركه إحالة لمعنى الحديث، وكثيراً ما يقع في الكتاب والسنة ترك بيان بعض الأمور في موضع لائق به اعتمادا على بيانه في موضع آخر، وليس هذا بأكثر من مجيء عموم أو إطلاق في القرآن ومجيء تخصيصه أو تقييده في السنة.
/ قال ٠ (ص٦٨) : «حديث زوجتكها بما معك» ذكر أنه روى على ثمانية أوجه: (١- قد زوجتكها بما معك من القرآن، ٢- زوجتكها على ما معك الخ، ٣- أنكحتكها بما الخ، ٤- قد ملكتكها بما الخ، ٥- قد أملكتكها بما الخ، ٦- قد أمكتا كها الخ، ٧- أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، ٨- خذها بما معك الخ)
أقول: الثامنة لم تذكر في فتح الباري، والسابعة سندها واه، السادسة صوابها على ما استظهره في الفتح أملكنا كها، والست الأولى معناها واحد، وكذا حكمها عند جمهور أهل العلم. وقال قوم: لا يصح العقد إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح كما في الثلاث الأولى، فأما الثلاث التي تليها فلا يصح التزويج بها. وأجابوا عن هذه الروايات بأن أرجحها وأثبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بلفظ التزويج، فنحصل من هذا أن الرواية بالمعنى وقعت، ولكن لم يترتب عليها مفسدة، ولله الحمد. على أن المعنى الأهم في الحديث وهو التزويج بتعليم القرآن لم تختلف فيه الروايات.
قال (ص٦٨) : «حديث الصلاة في بني قريظة» ذكر أنه وقع عند البخاري «لا يصلين أحدكم العصر إلا ... » وعند غيره: لا يصلين أحدكم الظهر إلا ... » مع اتحاد المخرج