للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه أيضاً عن نصر بن عاصم الليثي، عن رجل منهم: أنَّه أتى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأسلم على

أنْ لا يُصلي إلا صلاتين، فقبل منه (١).

وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث، وقال: يصحُّ الإسلامُ على الشرط الفاسد، ثم يُلزم بشرائع الإسلام كُلها، واستدلَّ أيضاً بأنَّ حكيم بنَ حِزام قال: بايعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أَخِرَّ إلاّ قائماً (٢). قال أحمد: معناه أنْ يسجد من غير ركوع (٣).

وخرَّج محمد بنُ نصر المروزيُّ (٤) بإسنادٍ ضعيف جداً عن أنس قال: لم يكن النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يقبل مَنْ أجابه إلى الإسلام إلاّ بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على مَنْ أقرَّ بمحمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - وبالإسلام، وذلك قولُ الله - عز وجل -: {فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٥) وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته، فالمرادُ منه أنَّه لم يكن يُقِرُّ أحداً دخل في الإسلام على ترك الصَّلاةِ والزكاة وهذا حقٌّ، فإنَّه - صلى الله عليه وسلم - أمر معاذاً لما بعثه إلى اليمن أنْ يدعُوَهُم أوَّلاً

إلى الشهادتين، وقال: «إنْ هُم أطاعوا لذلك، فأعلمهم بالصلاة، ثم بالزكاة» (٦)

ومرادُه أنَّ من صار مسلماً بدخوله في الإسلام أمر (٧) بعد ذلك بإقام الصلاة، ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع


(١) أخرجه: أحمد ٥/ ٢٥، وإسناده كلهم ثقات غير هذا المبهم الذي حدّث نصر بن عاصم. وانظر: المغني ١٠/ ٦٢٥.
(٢) أخرجه: أحمد ٣/ ٤٠٢، والنسائي ٢/ ٢٠٥ وفي " الكبرى "، له (٦٧٥)، والطبراني في
" الكبير " (٣١٠٦)، وإسناده ضعيف لإنقطاعه.
قوله: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أخر إلا قائماً:
من الخرور: وهو السقوط، يقال: خَرَّ يَخِرُّ بالكسر، وَخَرَّ يخُر بالضم: إذا سقط من عُلو.
انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٧٠.
(٣) انظر: المغنى ١٠/ ٦٢٥.
(٤) في " تعظيم قدر الصلاة " (١٢).
(٥) المجادلة: ١٣.
(٦) أخرجه: الشافعي في " مسنده " (٦٧٣) بتحقيقي، والدارمي (١٦١٤) و (١٦٢٢)

و (١٦٣١)، والبخاري ٢/ ١٣٠ (١٣٩٥) و ٢/ ١٤٧ (١٤٥٨) و ٢/ ١٥٨ (١٤٩٦) و ٥/ ٢٠٥ (٤٣٤٧) و ٩/ ١٤٠ (٧٣٧١) (٧٣٧٢)، ومسلم ١/ ٣٨ (١٩) (٣٠) من حديث ابن عباس، به.
(٧) سقطت من (ص).

<<  <   >  >>