حرم» ليس فيه و «رسوله»، وفي رواية لابن مردويه من وجه آخر عن الليث «إن الله ورسوله حرما»، وقد صح حديث أنس في النهي عن أكل الحُمر الأهلية «إن الله ورسوله ينهيانكم» ووقع في رواية النسائي في هذا الحديث «ينهاكم» والتحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجه الإشارة إلى أنّ أمر النَّبي - صلى الله عليه وسلم - ناشيء عن أمر الله، وهو نحو قوله: {وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوه} [التوبة: ٦٢] والمختار في هذا أن الجملة الأولى حذفت لدلالة الثانية عليها، والتقدير عند سيبويه: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه وهو كقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عنـ … ـدك راض والرأي مختلف
وقيل: أحق أن يرضوه خبر عن الاسمين؛ لأنَّ الرسول تابع لأمر الله». انظر: فتح الباري ٤/ ٥٣٦ عقيب (٢٢٣٦). (٢) في " صحيحه " ٣/ ١١٠ (٢٢٣٦) و ٥/ ١٩٠ (٤٢٩٦) و ٦/ ٧٢ (٤٦٣٣). وأخرجه: أبو داود (٣٤٨٦)، وابن ماجه (٢١٦٧)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي ٧/ ١٧٧ و ٣٠٩ - ٣١٠، والروايات مطولة ومختصرة. (٣) في " صحيحه " ٥/ ٤١ (١٥٨١) (٧١). (٤) تقدم تخريجها.