للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الرابع والأربعون]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تحرِّمُ

الولادةُ» خرَّجه البُخاريُّ (١) ومُسلمٌ (٢).

هذا الحديث خرَّجاه في «الصحيحين» من رواية عمرة عن عائشة، وخرّج مسلم (٣) أيضاً من رِواية عروة، عن عائشة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «يَحرُمُ مِنَ الرَّضاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسبِ»، وخرَّجاه (٤) أيضاً من رواية عروة عن عائشة من قولها، وخرَّجاه (٥) من حديث ابنِ عباس عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -،

وخرَّجه الترمذي (٦) من حديث عليٍّ عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

وقد أجمع العلماء على العمل بهذه الأحاديث في الجملة، وإنَّ الرضاع يُحرِّمُ ما يُحرِّمه النَّسب (٧)، ولنذكرِ المحرَّماتِ مِنَ النَّسب كلهن حتّى يعلم بذلك ما يحرم من الرضاع، فنقول: الولادة والنَّسب قد يؤثِّران التحريمَ في النكاح، وهو على قسمين:

أحدُهما: تحريمٌ مؤبَّدٌ على الانفراد، وهو نوعان:

أحدهما: ما يحرم بمجرَّد النَّسب، فيحرم على الرجل أصولُه وإنْ عَلَون، وفروعه وإنْ سَفَلْنَ، وفروعُ أصله الأدنى وإنْ سفَلْن، وفروع أصوله البعيدة دون فروعهن، فيدخل في أصوله أمهاتُه وإنْ عَلَوْنَ من جهة أبيه وأمه، وفي فروعه بناتُه وبناتُ أولاده وإنْ سَفَلْنَ، وفي فروع أصله الأدنى أخواتُه من الأبوين، أو من


(١) في " صحيحه " ٣/ ٢٢٢ (٢٦٤٦) و ٤/ ١٠٠ (٣١٠٥) و ٧/ ١١ (٥٠٩٩).
وأخرجه: أحمد ٦/ ٤٤ و ٥١ و ٦٦، وأبو داود (٢٠٥٥)، والترمذي (١١٤٧)، والنسائي ٦/ ٩٩، وابن حبان (٤٢٢٣).
(٢) في " صحيحه " ٤/ ١٦٢ (١٤٤٤) (١) و (٢).
(٣) في " صحيحه " ٤/ ١٦٤ (١٤٤٥) (٩).
(٤) صحيح البخاري ٧/ ١٥ (٥١١١)، وصحيح مسلم ٤/ ١٦٣ (١٤٤٥) (٥).
(٥) صحيح البخاري ٣/ ٢٢٢ (٢٦٤٥)، وصحيح مسلم ٤/ ١٦٤ - ١٦٥ (١٤٤٧) (١٢).
(٦) في " جامعه " (١١٤٦).
وأخرجه: عبد الرزاق (١٣٩٤٦)، وأحمد ١/ ١٣١ - ١٣٢.
(٧) انظر: المغني ٩/ ١٩٢.

<<  <   >  >>