للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث الثالث والثلاثون]

عَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْواهُم، لادَّعى رِجالٌ أموالَ قَومٍ ودِماءهُم ولكن البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليَمينُ على مَنْ أَنْكر». حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيهقيُّ وغيرُهُ هكذا، وبَعضُهُ في " الصحيحين ".

أصلُ هذا الحديث خرَّجاه في " الصحيحين " (١) من حديث ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لو يُعطى النَّاسُ بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه».

وخرَّجاه (٢) أيضاً من رواية نافع بنِ عمر الجمحي، عن ابن أبي مُليكة، عن ابن

عباس: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قضى أنَّ اليمين على المدَّعى عليه.

واللفظ الذي ساقه به الشيخ ساقه ابنُ الصَّلاح قبله في الأحاديث الكليات، وقال: رواه البيهقي (٣) بإسناد حسن.

وخرَّجه الإسماعيلي في " صحيحه " (٤) من رواية الوليد بن مسلم، حدثنا ابنُ جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «لو يُعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعى رجالٌ دماءَ رجالٍ وأموالهم، ولكنَّ البيِّنةَ على الطَّالب، واليمين على المطلوب».


(١) صحيح البخاري ٦/ ٤٣ (٤٥٥٢)، وصحيح مسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١) (١).
وأخرجه: عبد الرزاق (١٥١٩٣)، وابن ماجه (٢٣٢١)، والنسائي في " الكبرى "
(٥٩٩٤)، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " ٣/ ١٩١، وابن حبان (٥٠٨٢)
و (٥٠٨٣)، والطبراني في " الكبير " (١١٢٤) و (١١٢٥) وفي " الأوسط "، له
(٧٩٧١).
(٢) البخاري ٣/ ١٨٧ (٢٥١٤) و ٢٣٣ (٢٦٦٨)، ومسلم ٥/ ١٢٨ (١٧١١) (٢).
(٣) في " سننه " ١٠/ ٢٥٢، وانظر: المهذب في اختصار السنن الكبير ٤/ ٢٠٩٧ (٨٨٤٠).
(٤) أخرجه: البيهقي ١٠/ ٢٥٢ من طريق الإسماعيلي.

<<  <   >  >>