للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحديث السادس والأربعون]

عَنْ أَبي بُردَةَ، عن أَبيه أَبي مُوسى الأَشعَريِّ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَهُ إلى اليَمَنِ، فسأَلَهُ عَنِ أَشربةٍ تُصنَعُ بها، فقال: «ومَا هِي؟» قالَ: البِتْعُ والمِزْرُ، فقيل لأبي بُردَةَ: وما البِتْعُ؟ قال: نَبيذُ العسلِ، والمِزْرُ نَبيذُ الشَّعير، فقال: «كُلُّ مُسكرٍ حَرامٌ» خرَّجه البُخاريُّ (١).

وخرَّجه مسلم (٢)، ولفظه قال: بعثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنا ومعاذٌ إلى اليمنِ، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ شراباً يُصنع بأرضنا يقال له: المِزْرُ مِنَ الشَّعير، وشرابٌ يقالُ له: الِبتع من العسل، فقال: «كلُّ مسكرٍ حرامٌ». وفي رواية لمسلم (٣): فقال: «كُلُّ ما أسكر عن الصَّلاةِ فهو حرامٌ»، وفي رواية له (٤) قال: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أُعطِيَ جوامعَ الكلم بخواتمه، فقال: «أنهى عن كلِّ مسكر أسكر عن الصَّلاةِ».

هذا الحديثُ أصلٌ في تحريم تناول جميع المسكرات، المغطِّيةِ للعقل، وقد ذكر الله في كتابه العلَّةَ المقتضية لتحريم المسكرات، وكان أوَّل ما حُرِّمتِ الخمرُ عند حضورِ وقتِ الصلاة لما صلَّى بعضُ المُهاجرين، وقرأ في صلاته، فخلط في قراءته (٥)، فنَزل قولُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (٦)، فكان منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي: لا يقرب الصَّلاةَ سكران (٧)، ثم إنَّ الله حرَّمها على الإطلاق بقوله


(١) في " صحيحه " ٥/ ٢٠٤ (٤٣٤٣).
(٢) في " صحيحه " ٦/ ٩٩ (١٧٣٣) (٧٠).
(٣) في " صحيحه " ٦/ ٩٩ (١٧٣٣) (٧٠).
(٤) في " صحيحه " ٦/ ١٠٠ (١٧٣٣) (٧١).
(٥) انظر: تفسير الطبري (٧٥٥٤) و (٧٥٥٥).
(٦) النساء: ٤٣.
(٧) أخرجه: أحمد ١/ ٥٣، وأبو داود (٣٦٧٠)، والترمذي (٣٠٤٩)، والبزار (٣٣٤)، والنسائي ٨/ ٢٨٦ - ٢٨٧، والطبري في " تفسيره " (٩٧٦٣)، وهذا الحديث حصل اختلاف في إسناده انظر التعليق على " الجامع الكبير " ٥/ ١٤١.

<<  <   >  >>