للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحكمُ من ترك شيئاً من (١) أركانِ الإسلام أنْ يُقاتلوا عليها كما يقاتلون على تركِ الصلاة والزكاة.

وروى ابنُ شهاب، عن حنظلة بن علي بن الأسقع: أنَّ أبا بكر الصِّدِّيق بعث خالدَ بن الوليد، وأمره أنْ يقاتل الناسَ على خمسٍ، فمن ترك واحدةً من الخمس، فقاتله عليها كما تُقاتل على الخمس: شهادةِ أنْ لا إله إلا الله، وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام الصلاةِ، وإيتاءِ الزكاةِ، وصوم رمضان (٢).

وقال سعيد بن جبير: قال عمرُ بن الخطاب: لو أنَّ الناس تركوا الحجَّ لقاتلناهم عليه، كما نُقاتِلُهم على الصلاة والزكاة. فهذا الكلامُ في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من هذه الواجبات.

وأما قتلُ الواحد الممتنع عنها، فأكثرُ العلماء على أنَّه يُقتَلُ الممتنع من الصلاة، وهو قولُ مالك والشافعي وأحمد وأبي عُبيد، وغيرهم (٣)،

ويَدلُّ على ذلك ما في

" الصحيحين " (٤) عن أبي سعيد الخدريّ: أنَّ خالدَ بنَ الوليد استأذن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في قتل رجل، فقال:


(١) في (ج): «سائر».
(٢) انظر: تعظيم قدر الصلاة (٩٧٥).
(٣) قال الإمام ابن رشد القرطبي: «وأما الواجب على من تركها عمداً وأُمر بها فأبى أنْ يصليها لا جحوداً لفرضها، فإنَّ قوماً ما قالوا: يقتل، وقوماً قالوا: يُعزر ويحبس، والذين قالوا يقتل منهم من أوجب قتله كفراً، وهو مذهب أحمد وإسحاق وابن المبارك وأبو إسحاق بن شاقلا والحسن البصري والنخعي وأيوب السختياني والشعبي والأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن حزم وحماد بن زيد وابن حامد، ومنهم من أوجبه حَدَّاً وهو مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. وأهل الظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى يُصلي. والسبب في هذا الاختلاف اختلاف الآثار».

انظر: بداية المجتهد ١/ ١١٧، والأم ٢/ ٥٦٣، والحاوي الكبير ٢/ ٥٢٥، والإشراف على نكت مسائل الخلاف ١/ ٣٥٢، والمحلى ٢/ ١٥٥ - ١٥٦، والانتصار في المسائل الكبار ٢/ ٦٠٣ - ٦٠٤، والمغني ٢/ ٢٩٧ - ٢٩٨، والذخيرة في فروع المالكية ٢/ ٣٠٥، والواضح في شرح مختصر الخرقي ١/ ٤٤٧، ومنتهى الإرادات ١/ ٥٢، ونيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب ١/ ١١١ - ١١٢، والفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٦٥٨، وفقه العبادات للعلامة محمد بن صالح العثيمين: ٥٨ و ١٠٩ - ١١٠.
(٤) أخرجه: البخاري ٥/ ٢٠٧ (٤٣٥١)، ومسلم ٣/ ١١٠ (١٠٦٤) (١٤٤).

<<  <   >  >>