للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

امرئٍ مُسلمٍ إلاَّ بإحدى ثلاثٍ: رجلٍ كفر بعد إسلامه، أو زَنى بعد إحصانهِ (١)، أو قتلَ نفساً بغير نفسٍ». وفي روايةٍ للنَّسائي

: «رجلٌ زنى بعد إحصانه، فعليه الرجمُ، أو قتل عمداً، فعليه القَوَدُ، أو ارتدَّ بعدَ إسلامِهِ،

فعليه القتلُ» (٢).

وقد رُوي هذا المعنى عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - من روايةِ ابن عبَّاس (٣) وأبي هريرة وأنس وغيرهم (٤)، وقد ذكرنا حديثَ أنسٍ فيما تقدَّم، وفيه تفسير أنَّ هذه الثلاث خصال هي حقُّ الإسلام التي يُستباح بها دَمُ مَنْ شهد أنْ لا إله إلاَّ الله وأنَّ محمداً رسول الله، والقتلُ بكلِّ واحدةٍ مِنْ هذه الخصالِ الثَّلاثِ متَّفقٌ عليه بين المسلمين (٥).

أما زنى الثَّيِّبِ، فأجمع المسلمون على أنَّ حَدَّه الرجمُ حتَّى يموتَ، وقد رجم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً والغامدية (٦)، وكان في القرآن الذي نسخ لفظه: «والشَّيخُ

والشَّيخَةُ إذا زَنيا فارجُموهُما البتة نكالاً من الله، والله عزيز حكيم» (٧).

وقد استنبط ابنُ عباسٍ الرَّجمَ مِنَ القرآن من قوله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ

كَثِيرٍ} (٨)، قال: فمن كفر بالرَّجم، فقد كفر بالقرآن من حيثُ لا يحتسب، ثمَّ تلا هذه الآية، وقال: كان الرجمُ مما أخفوا. خرَّجه النَّسائي (٩)،


(١) في (ص): «كفر بعد إسلام، أو زنى بعد إحصان».
(٢) أخرجه: النسائي في " المجتبى " ٧/ ١٠٣ من حديث عثمان بن عفان، به.
(٣) نسبه الحافظ ابن حجر إلى النسائي. انظر: فتح الباري ١٢/ ٢٥١، وانظر: مجمع الزوائد ١/ ٢٥.
(٤) انظر: مجمع الزوائد ١/ ٢٥ - ٢٦.
(٥) تقدم تخريجه عند الحديث الثامن.
(٦) أخرجه: أحمد ٣/ ٦١ - ٦٢، ومسلم ٥/ ١١٨ (١٦٩٤) (٢٠)، وأبو داود (٤٤٣١)، وابن حبان (٤٤٣٨)، والحاكم ٤/ ٣٦٢ - ٣٦٣، والبيهقي ٨/ ٢٢٠ - ٢٢١ من حديث أبي سعيد الخدري، به.
وللحديث طرق أخرى، وانظر: المغني ١٠/ ١١٩.
(٧) أخرجه: عبد الرزاق (١٣٣٦٣)، وابن حبان (٤٤٢٨) و (٤٤٢٩)، والحاكم ٢/ ٤١٥ من حديث أبي بن كعب، به، وإسناده لا بأس به، وانظر: المغني
١٠/ ١١٨ - ١١٩.
(٨) المائدة: ١٥.
(٩) في " الكبرى " (٧١٦٢) وفي " التفسير "، له (١٥٩).
وأخرجه: الطبري في "تفسيره" (٩٠٥٧)، وطبعة التركي ٨/ ٢٦٢، وابن حبان (٤٤٣٠)، والحاكم ٤/ ٣٥٩ من حديث عبد الله بن عباس، به. وهو صحيح.

<<  <   >  >>