للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد رُوي عن الإمام أحمد: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان له أنْ يَقْتُلَ بغير هذه الأسباب الثلاثة التي في حديث ابن مسعود، وغَيْرُهُ ليس له ذلك، كأنَّه يُشير إلى أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان له أنْ

يُعَزِّرَ بالقتل إذا رأى ذلك مصلحةً؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - معصوم من التعدِّي والحَيْفِ، وأما غيرُه فليس لهُ ذَلِكَ؛ لأنَّه غير مأمون عليهِ التعدِّي بالهوى. قالَ أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن حديث أبي بكر ما كانت لأحدٍ بعد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: لم يكن لأبي بكر أنْ يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاثٍ (١)،

والنَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - كان له ذَلِكَ أنْ يقتل، وحديث أبي بكر المشار إليه هو أنَّ رجلاً كلم أبا بكر فأغلظ له، فقال له أبو برزة: ألا أقتلُه يا خليفةَ رسولِ الله؟ فقال أبو بكر: ما كانت لأحدٍ بعدَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وعلى هذا يتخرَّجُ حديثُ الأمرِ بقتل هذا القبطي، ويتخرَّجُ عليه أيضاً حديثُ الأمر بقتل السارق إنْ كان صحيحاً، فإنَّ فيه أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله في

أوَّلِ مرةٍ، فراجعوه فيه فقطعه، ثم فعل ذلك أربع مرات وهو يأمر بقتله،

فيُراجع فيه، فيُقطع حتَّى قُطعت أطرافُه الأربع، ثمَّ قتل في الخامسة، والله تعالى أعلم (٣).


(١) أخرجه: أبو داود (٤٣٦٣).

وانظر: مسائل الإمام أحمد: ٢٢٦ - ٢٢٧ برواية أبي داود.
(٢) أخرجه: الحميدي (٦)، وأحمد ١/ ٩، وأبو داود (٤٣٦٣)، والنسائي ٧/ ١٠٩ - ١١٠، والحاكم ٤/ ٣٥٤ من حديث أبي برزة، به، وهو صحيح.
(٣) أخرجه: أبو داود (٤٤١٠)، والنسائي ٨/ ٩٠ - ٩١ من حديث جابر بن عبد الله، به.
وأخرجه: النسائي ٨/ ٨٩ - ٩٠ من حديث الحارث بن حاطب، به.
وانظر: معالم السنن ٣/ ٢٧٠ - ٢٧١.

<<  <   >  >>