للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال المروذي: قلتُ لأبي عبد الله: الأغنياءُ يجبُ عليهمُ المواساة؟ قال: إذا كان قوم يضعون شيئاً على شيءٍ كيف لا يجبُ عليهم، قلت: إذا كان للرجل قميصان، أو قلت: جُبَّتان، يجب عليه المواساة؟ قال: إذا كان يحتاج إلى أنْ يكون فضلاً.

وهذا نصٌّ منه في وجوب المواساة من الفاضل، ولم يخصَّه بالجار، ونصُّه الأوَّل (١) يقتضي اختصاصه بالجار.

وقال في رواية ابن هانئ في السُّؤال يكذِبُون أحبُّ إلينا لو صدقوا ما وَسِعَنا إلا مواساتُهم، وهذا يدلُّ على وجوب مواساة الجائع مِنَ الجيران، وغيرهم.

وفي " الصحيح " عن أبي موسى، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «أطعِموا الجائع، وعُودُوا المريضَ، وفُكُّوا العاني» (٢).

وفي " المسند " و" صحيح الحاكم " عن ابن عمرَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال

: «أيُّما أهل عَرَصةٍ أصبحَ فيهم امرؤٌ جائع، فقد برئت منهم ذِمَّةُ الله - عز وجل -» (٣).

ومذهب أحمدَ ومالكٍ أنَّه يمنع الجار أنْ يتصرَّف في خاصِّ ملكه بما يضرُّ

بجاره، فيجبُ عندهما كفُّ الأذى عن الجار بمنعِ إحداث الانتفاع المضرِّ به، ولو كان المنتفعُ إنَّما ينتفعُ (٤) بخاصِّ ملكه، ويجب عندَ أحمد أنْ يبذُلَ لجاره ما يحتاجُ إليه، ولا ضررَ عليه في بَذله (٥)، وأعلى مِنْ هذين أنْ يصبر على أذى جاره، ولا يُقابله بالأذى.


(١) سقطت من (ص).
(٢) صحيح البخاري ٤/ ٨٣ (٣٠٤٦) و ٧/ ٣١ (٥١٧٤) و ٧/ ٨٧ (٥٣٧٣) و ٧/ ١٥٠
(٥٦٤٩) و ٩/ ٨٨ (٧١٧٣).
وأخرجه: الطيالسي (٤٨٩)، وعبد الرزاق (٣٣٣) و (٦٧٦٣)، وأحمد ٤/ ٣٩٤ و ٤٠٦، وعبد بن حميد (٥٥٤)، والدارمي (٢٤٦٥)، وأبو داود (٣١٠٥)، والنسائي في " الكبرى " (٧٤٩٢) و (٨٦٦٦)، من طرق عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري، به.
(٣) أخرجه: أحمد ٢/ ٣٣، والحاكم ٢/ ١١ - ١٢، وإسناده ضعيف لجهالة أحد رواته، ومتنه لا يخلو من نكارة.

وأخرجه: البزار كما في " كشف الأستار " (١٣١١)، وأبو يعلى (٥٧٤٦)، والطبراني في " الأوسط " (٨٤٢٦)، وأبو نعيم في " الحلية " ٦/ ١٠١.
(٤) عبارة: «إنما ينتفع» سقطت من (ص).
(٥) انظر: المغني ٣٧ - ٣٨.

<<  <   >  >>