للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروى مجاهد عن ابنِ عباس: أنَّ رجلاً قال له: إني طلقت امرأتي ثلاثاً وأنا غضبان، فقال: إنَّ ابنَ عباس لا يستطيع أنْ يُحِلَّ لك ما حرَّم الله عليك، عصيتَ ربَّك وحرمت عليك امرأتك. خرَّجه الجوزجاني والدارقطني (١) بإسناد على شرط مسلم.

وخرَّج القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب " أحكام القرآن " بإسنادٍ صحيح عن عائشة قالت: اللغو في الأيمان ما كان في المراءِ والهزل والمزاحة، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب، وأيمانُ الكفارة على كُلِّ يمينٍ حلفت عليها على جدٍ من الأمر في غضب أو غيره: لَتَفْعَلنَّ أو لَتَترُكنَّ، فذلك عقدُ الأيمان فيها الكفارة. وكذا رواه ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وهذا من أصحِّ الأسانيد (٢)، وهذا يدلُّ على أنَّ الحديث المروي عنها مرفوعاً: «لا طلاقَ ولا عتاق في إغْلاقٍ» (٣)

إما أنَّه غير صحيح، أو إنَّ تفسيرَه بالغضب غيرُ صحيح (٤).

وقد صحَّ عن غير (٥) واحد من الصحابة أنَّهم أفْتَوا أنَّ يمينَ الغضبان منعقدة وفيها الكفارةُ (٦)، وما روي عن ابن عباسٍ مما يُخالِفُ ذلك فلا يصحُّ إسنادُه (٧)، قال الحسنُ: طلاقُ السنة أنْ يُطلقها واحدة طاهراً من غير


(١) في " سننه " ٤/ ١٣ (٣٨٨٢).
وأخرجه: أبو داود (٢١٩٧)، والطبراني في " الكبير " (١١١٣٩).
(٢) انظر: فتح الباري ١١/ ٦٦٨ عقب الحديث (٦٦٦٣).
(٣) أخرجه: أحمد ٦/ ٢٧٦، والبخاري في " التاريخ الكبير " ١/ ١٧٢ (٥١٤)، وأبو داود
(٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وأبو يعلى (٤٤٤٤) و (٤٥٧٠)، والطحاوي في =

= … " شرح المشكل " (٦٥٥)، والدارقطني ٤/ ٣٦ (٣٩٤٣) و (٣٩٤٤)، والحاكم ٢/ ١٩٨، والبيهقي ٧/ ٣٥٧ و ١٠/ ٦١ من حديث عائشة، به. وإسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد؛ لكن انظر تعليق أخي الفاضل عبد الرحمان حسن قائد على رسالة اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان لابن القيم: ٤ و ٥.
(٤) انظر: معالم السنن ٣/ ٢٠٩، والواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ١٧، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/ ٣٩١.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) انظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٤/ ٢٤ - ٢٥.
(٧) سبق تخريجه.

<<  <   >  >>