للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال مطرف بنُ عبد الله: إنَّ الله ليرحم برحمة العصفور (١).

وقال نوفٌ البكالي: إنَّ رجلاً ذبح عِجَّوْلاً (٢) له بين يدي أمه، فخُبِّلَ، فبينما هو تحتَ شجرة فيها وكْرٌ فيه فَرْخٌ، فوقع الفرخُ إلى الأرض، فرحمه فأعاده في مكانه، فردَّ الله إليه قوَّته (٣).

وقد رُوي من غير وجه عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّه نهى أنْ تُولَّه والدة عن ولدها، وهو

عام في بني آدم وغيرهم (٤).

وفي " سنن أبي داود " (٥): أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عن الفَرَعِ، فقال: «هو حَقٌّ وإنْ تتركوه حتّى يكونَ بكراً ابنَ مخاض، أو ابنَ لَبُون، فتُعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خيرٌ من أنْ تَذْبَحَهُ فيلصقَ لحمُه بوبره، وتُكفئ إناءك وتُولِّه ناقتك».

والمعنى: أنَّ ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عندَ ولادته لم يُنتفع بلحمه، وتضرَّر صاحبُه بانقطاع لبنِ ناقته، فتُكفِئ إناه وهُوَ المِحْلَبُ الذي تُحلَب فيه الناقة، وتولَّه الناقة على ولدها بفقدها إيَّاه (٦).


(١) ذكره: أبو نعيم في " الحلية " ٢/ ٢١٠.
(٢) هو الأنثى من ولد البقرة. انظر: لسان العرب (عجل).
(٣) ذكره: أبو نعيم في " الحلية " ٦/ ٥٢.
(٤) أخرجه: البخاري في " الأدب المفرد " (٣٨٢)، وأبو داود (٢٦٧٥) و (٥٢٦٨)، والطبراني في " الكبير " (١٠٣٧٥) و (١٠٣٧٦)، والحاكم ٤/ ٢٣٩، والبيهقي في " دلائل النبوة " ٦/ ٣٢ - ٣٣ من حديث عبد الله بن مسعود، به بهذا المعنى.
وأخرجه: أحمد ١/ ٤٠٤، مرسلاً من حديث عبد الرحمان بن عبد الله، به بمعناه.
(٥) السنن (٢٨٤٢).
وأخرجه: أحمد ٢/ ١٨٢ - ١٨٣، والحاكم ٤/ ٢٣٦، والبيهقي ٩/ ٣١٢ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، به، ورواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من نوع الحسن.
وأخرجه: النسائي ٧/ ١٦٨ وفي " الكبرى "، له (٤٥٥١) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وزيد بن أسلم.
(٦) انظر: معالم السنن ٤/ ٢٦٦، وحاشية السندي على سنن النسائي ٧/ ١٦٨ - ١٦٩، وعون المعبود ٨/ ٤٥.

<<  <   >  >>