للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاشترط في هذا الحديث لهذه الأعمال كلِّها إخلاص النية كما في حديث

عبد الله بن عمرو الذي فيه ذكر الأربعين خصلةً (١)، وهذا كما في قوله - عز وجل -: {لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً} (٢).

وقد رُوي عن الحسن، وابن سيرين أنَّ فعلَ المعروف يُؤجَرُ عليه، وإنْ لم يكن له فيه نيّة. سئل الحسنُ عن الرَّجلِ يسألُه آخَرُ حاجةً وهو يُبغِضُهُ، فيُعطيه حياءً: هل له فيه أجر؟ فقال: إنَّ ذلك لمن المعروف، وإنَّ في المعروف لأجراً. خرَّجه حميدُ بنُ زنجويه.

وسُئِلَ ابنُ سيربن عن الرجل يتبع الجنازة، لا يتبعها حسبةً، يتبعها حياءً من أهلها: أله في ذلك أجرٌ؟ فقالَ: أجرٌ واحد؟ بل لهُ أجران: أجرٌ لِصلاته على أخيه، وأجرٌ لصلته الحيّ. خرَّجه أبو نعيم في " الحلية " (٣).

ومن أنواع الصدقة: أداءُ حقوق المسلم على المسلم، وبعضُها مذكورٌ في الأحاديث الماضية، ففي " الصحيحين " (٤) عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:«حقُّ المسلم على المسلمِ خمسٌ، ردُّ السَّلامِ، وعيادةُ المريض، واتِّباعُ الجنائز، وإجابةُ الدَّعوة، وتشميتُ العاطس» وفي روايةٍ لمسلم (٥): «للمسلم على المسلم سِتٌّ»، قيل: ما هُنَّ يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته تُسلِّمُ عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك، فانصح له، وإذا عطس فَحَمِدَ الله، فشمِّته، وإذا مَرِضَ فعُدْهُ، وإذا مات فاتَّبعه».

وفي " الصحيحين " (٦) عن البراء قال: أمرنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع: بعيادةِ المريض واتِّباع الجنازة، وتَشميتِ العاطس، وإبرارِ القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. وفي روايةٍ لمسلم (٧): وإرشاد الضال، بدل إبرار القسم.


(١) سبق تخريجه.
(٢) النساء: ١١٤.
(٣) الحلية ٢/ ٢٦٤.
(٤) أخرجه: البخاري ٢/ ٩٠ (١٢٤٠)، ومسلم ٧/ ٣ (٢١٦٢) (٤).
(٥) في " صحيحه " ٧/ ٢ (٢١٦٢) (٥).
(٦) صحيح البخاري ٢/ ٩٠ (١٢٣٩) و ٣/ ١٦٨ (٢٤٤٥)، وصحيح مسلم ٦/ ١٣٤
(٢٠٦٦) (٣).
(٧) في " صحيحه " ٦/ ١٣٤ (٢٠٦٦) (٣).

<<  <   >  >>