للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخطُبُ في حَجّةِ الوداع، فسمعتُه يقول: «يا أيُّها النَّاسُ، اتَّقوا الله، وإنْ أُمِّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ مجدَّعٌ، فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله» (١).

وخرَّج مسلم منه ذكرَ السمعِ والطاعة (٢).

وخرَّج الإمام أحمد والترمذي أيضاً من حديث أبي أُمامة، قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يخطُبُ في حَجَّةِ الوداع، يقول: «اتَّقوا الله، وصلُّوا خمسَكُم، وصوموا شهركم، وأدُّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخُلُوا جنَّةَ ربِّكم» (٣)، وفي روايةٍ أخرى أنَّه قال: «يا أيُّها النَّاس، إنَّه لا نبيَّ بعدي، ولا أمَّةَ بعدكم» وذكر الحديث بمعناه (٤).

وفي " المسند " (٥) عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «من لقِيَ الله لا يشركُ به شيئاً، وأدّى زكاةَ مالهِ طيِّبةً بها نفسُه محتسباً، وسمع وأطاع، فله الجنَّة،

أو دخل الجنَّة».

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «وإنْ تأمَّرَ عليكم عبدٌ»، وفي روايةٍ: «حبشي» هذا مما تكاثرت به الرِّوايات عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو مما اطلع عليه النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من أمرِ أُمته بعده، وولاية العبيد عليهم، وفي " صحيح البخاري " (٦) عن أنس، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «اسمعوا وأطيعوا، وإنِ استُعمِلَ عَلَيكُمْ عبدٌ حبشيٌّ، كأنَّ رأسه زبيبةٌ».

وفي " صحيح مسلم " (٧) عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - قال: إنَّ خليلي - صلى الله عليه وسلم - أوصاني أنْ أسمع وأطيع، ولو كان عبداً حبشياً مجدع الأطراف. والأحاديث في المعنى كثيرة جداً.

ولا يُنافي هذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزالُ هذا الأمرُ في قريش ما بقي في النَّاس اثنان» (٨)،


(١) أخرجه: أحمد ٦/ ٤٠٢، والترمذي (١٧٠٦)، وقال الترمذي: «حسن صحيح».
(٢) في " صحيحه " ٤/ ٧٩ (١٢٩٨) (٣١١) من حديث أم الحصين، به.
(٣) أخرجه: أحمد ٥/ ٢٥١ و ٢٦٢، والترمذي (٦١٦)، وقال الترمذي: «حسن
صحيح».
(٤) أخرجه: الطبراني في " الكبير " (٧٥٣٥) و (٧٦١٧) و (٧٦٢٢) وفي " مسند
الشاميين "، له (٥٤٣) و (٨٣٤) من حديث أبي أمامة، به، وهو صحيح.
(٥) مسند الإمام أحمد ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢، وإسناده ضعيف لجهالة المتوكل أو أبي المتوكل الراوي عن أبي هريرة، وفي السند بقية بن الوليد مدلس ويدلس تدليس التسوية وقد عنعن.
(٦) الصحيح ٩/ ٧٨ (٧١٤٢).
(٧) الصحيح ٢/ ١٢٠ (٦٤٨) (٢٤٠).
(٨) أخرجه: الطيالسي (١٩٥٦)، وأحمد ٢/ ٢٩، والبخاري ٩/ ٧٨ (٧١٤٠)، ومسلم ٦/ ٢ (١٨٢٠)، وابن أبي عاصم في " السنة " (١١٢٢)، وابن حبان (٦٢٦٦) من حديث ابن عمر، به.

<<  <   >  >>