(٢١٨٥)، والحاكم ١/ ٢٦٠، والبيهقي ٢/ ٤٠٢ و ٤٣١ من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح. وروي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن مسعود. (٢) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى ١/ ١٣٨. (٣) انظر: المجموع للنووي ٤/ ١٥. (٤) أخرجه: أحمد ٢/ ٣٩٥ و ٤٢٥ و ٤٨٩ و ٤٩١ و ٤٩٣ و ٥١٣، والبخاري ٣/ ٤٠ (١٩٣٣) و ٨/ ١٧٠ (٦٦٩٦)، ومسلم ٣/ ١٦٠ (١١٥٥) (١٧١)، وأبو داود (٢٣٩٨)، وابن ماجه (١٦٧٣)، والترمذي (٧٢١) و (٧٢٢)، والنسائي في " الكبرى " (٣٢٧٥) من حديث أبي هريرة. (٥) انظر: المدونة الكبرى ١/ ٣٣٤ وما ذهب إليه المصنف من هذا التعليل غير صحيح، بل حجتهم في ذلك أنَّ هذا الحديث خبر آحاد وقد عارض القاعدة العامة التي تقول: النسيان لا يؤثر في باب المأمورات، أي لا يؤثر من ناحية براءة ذمة المكلف قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" ٣/ ١٩٧: «أصل مالك في أنَّ خبر الواحد إذا جاء بخلاف القواعد لم يعمل به» فما يفسد الصوم بعدمه على وجه العمد، فإنَّه يفسده على وجه النسيان، كما في النية، والصيام ركنه الإمساك، فإذا فات الركن في العبادة وجب الإتيان به، وقد تعذر هنا، فاقتضى الحكم بفساد صومه، وانظر: أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء: ٢١٩ - ٢٢٠. (٦) انظر: المفصل لعبد الكريم زيدان ٢/ ٧٢. (٧) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٧/ ١٨١، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والواجهين ١/ ٢٦٠. (٨) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٧/ ١٧٩، والمجموع ٦/ ٢٢٨.