للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَّ قولَ من قال: عن الشعبي عن ابن عمر، عن عمر أصحّ، وكذا قال ابنُ المديني (١).

وروى أبو إسحاق عن أبي بُردة قال: قال عُمَرُ: ما خمرته فعتقته، فهو خمر، وأنّى كانت لنا الخمر خمر العنب (٢).

وفي " مسند " الإمام أحمد (٣) عن المختار بن فُلفل قال: سألت أنسَ بنَ

مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفتة وقال: «كُلُّ مسكر حرام» قلتُ له: صدقت السكر حرام، فالشربةُ والشربتان على طعامنا؟ قال: المسكر قليلُه وكثيرُه حرامٌ وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرتَ من ذلك فهو الخمر، خرَّجه أحمد عن عبد الله ابن إدريس: سمعتُ المختار بن فلفل يقول فذكره، وهذا إسنادٌ على شرط مسلم.

وفي " صحيح مسلم " (٤)، عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «الخمرُ مِنْ هَاتَينِ الشَّجرتين: النخلة والعِنبة»، وهذا صريح في أنَّ نبيذ التمر خمر.

وجاء التصريحُ بالنهي عن قليل ما أسكر كثيره، كما خرَّجه أبو داود، وابنُ ماجه،

والترمذي (٥)، وحسّنه من حديث جابرٍ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «ما أسكرَ كَثيرُهُ فَقَليلُهُ حَرامٌ».

وخرَّج أبو داود، والترمذي (٦)، وحسّنه من حديث عائشة، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: «كُلُّ مُسكرٍ حَرَامٌ، وما أسكر الفَرقُ، فملءُ الكَفِّ منه حَرام»، وفي رواية «الحسوة منه حرام»، وقد احتجَّ به أحمد، وذهب إليه. وسئل عمن قال: إنَّه لا يصحُّ؟ فقال: هذا رجلٌ مُغْلٍ، يعني أنَّه قد غلا في مقالته. وقد خرَّج النَّسائي (٧) هذا الحديث من


(١) انظر: جامع الترمذي عقيب (١٨٧٤).
(٢) أخرجه: عبد الرزاق (١٧٠٥١)، وابن الجعد في " مسنده " (٢٥٣١)، وابن أبي شيبة (٢٣٧٥١).
(٣) ٣/ ١١٢، وهو كذلك في " الأشربة " (١٩٠) و (١٩١) للإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٤) ٦/ ٨٩ (١٩٨٥) (١٣) و (١٤) و (١٥).
(٥) أبو داود (٣٦٨١)، وابن ماجه (٣٣٩٣)، والترمذي (١٨٦٥).
(٦) أبو داود (٣٦٨٧)، والترمذي (١٨٦٦).
(٧) في " المجتبى " ٨/ ٣٠١ عن سعد بن أبي وقاص و ٨/ ٣٠٠ عن عبد الله بن عمرو.

<<  <   >  >>