للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من طَلَّق البتة، ثم راجعها متأوِّلاً أنَّ طلاق البتة واحدة، والإمام يرى أنَّها ثلاث لا يُفرق بينهما، وقال: هذا غيرُ ذاك، أمره بيِّنٌ في كتاب الله، وسنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، ونزل تحريم الخمر وشرابهم الفضيخ، وقال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «كلُّ مسكرٍ خمر»، فهذا بيِّن، وطلاق البتة إنَّما هو شيءٌ اختلفَ النَّاسُ فيه (١).


(١) انظر: تحفة الأحوذي ٤/ ٣٤٤ - ٣٤٥.

<<  <   >  >>