للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديثان مضطربان وفي الإسنادين مجهولان. وقال الدارقطني (١): الحديث غير ثابت، والله أعلم.

وخرَّج الطبراني (٢) والإسماعيلي من حديث عليٍّ مرفوعاً: «العِدَةُ دَينٌ، ويلٌ

لمن وعد ثم أخلف» قالها ثلاثاً، وفي إسناده جهالة، ويُروى من حديث ابن مسعود، قال: لا يَعِدْ أحدكُم صَبِيَّه، ثم لا يُنجِزُ له، فإنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العِدَةُ

عطية» (٣) وفي إسناده نظر، وأوَّله صحيح عن ابن مسعود من قوله.

وفي مراسيل الحسن عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «العِدَةُ هِبَةٌ» (٤). وفي " سنن أبي داود" (٥) عن مولى لِعبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عبدِ الله بن عامر بن ربيعة، قال: جاء النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إلى بيتنا وأنا صبيٌّ، فخرجتُ لألعب، فقالت أمي: يا عبد الله تعالَ أُعطِك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أردتِ أن تعطيه؟» قلت: أردت أن أعطيه تمراً، فقال: «أما إنْ لم تفعلي كُتبت عليك كذبة». وفي إسناده من لا يُعرف.

وذكر الزهريُّ عن أبي هُريرة، قال: من قال لِصبيٍّ: تَعَالَ هاك تمراً، ثم لا يُعطيه شيئاً فهي كذبة (٦).

وقد اختلف العلماء في وجوب الوفاء بالوعدِ، فمنهم من أوجبه مطلقاً، وذكر البخاري في "صحيحه" (٧) أنَّ ابن أشوع قضى بالوعد، وهو قولُ طائفة من أهل

الظاهر


(١) في " العلل " ١/ ١٨٦ عقيب (١١).
(٢) في " الأوسط " (٣٥١٣) و (٣٥١٤) عن علي وعبد الله بن مسعود، به.
(٣) أخرجه: أبو الشيخ في " الأمثال " (٢٤٩)، وأبو نعيم في " الحلية " ٨/ ٢٥٩، والقضاعي في " مسند الشهاب " (٦) عن عبد الله بن مسعود، به، وإسناده ضعيف بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية، وعقد عنعن.
(٤) أخرجه: ابن أبي الدنيا في " الصمت " (٤٥٥) بنحوه، وهو ضعيف لإرساله.
(٥) برقم (٤٩٩١).
وأخرجه: أحمد ٣/ ٤٤٧، والنسائي ٦/ ١٢٤، والبيهقي في " شعب الإيمان " (٤٨٢٢) وإسناده ضعيف لإبهام مولى عبد الله بن عامر.
(٦) أخرجه: ابن المبارك في " الزهد " (٣٧٥) عن أبي هريرة موقوفاً.
وأخرجه: أحمد ٢/ ٤٥٢، وابن أبي الدنيا في " مكارم الأخلاق " (١٥٠) عن أبي هريرة مرفوعاً.
(٧) في باب من أمر بإيجاز الوعد. انظر: صحيح البخاري ٣/ ٢٣٦ عقيب (٢٦٨٠).

<<  <   >  >>