للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخف عليهم من صلاة مكتوبة". وأما الجملة الثانية؛ فقد ثبت أن الله يميتهم إماتة وهو شاهد لها.

٣٢٠١- "يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر" ١.

قال ابن الغرس: ضعيف وقال في "التمييز": رواه الديلمي في مسنده عن أبي هريرة.

وله شواهد: منها ما رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي بسند حسن عن أبي سعيد قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم! فقال: "والذي نفسي بيده إنه ليخف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا".

وأخرج ابن أبي حاتم موقوفًا بلفظ:" {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنة؛ فيهون ذلك على المؤمنين كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب"، وفي الباب عن ابن عمرو وغيره.

٣٢٠٢- يؤتى بالوالي فيوقف على الصراط فيهزأ٢ به حتى يزول كل عضو منه عن مكانه، فإن كان عادلًا؛ مضى، وإن كان جائرًا؛ هوى في النار سبعين خريفًا.

رواه عبد بن حميد وابن منيع عن بشر بن عاصم رضي الله تعالى عنه.

٣٢٠٣- "يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله".

رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود بزيادة: "فإن كانوا في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء؛ فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سنًا، ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه".

٣٢٠٤- يؤم القوم أحسنهم وجهًا٣.

موضوع، كما في "اللآلئ" مع أنه ليس على إطلاقه.


١ صحيح: رقم "٨١٩٣".
٢ في بعض النسخ: "فيهز".
٣ الموضوعات "١٠٠/ ٢".

<<  <  ج: ص:  >  >>