للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البدع واستحسنه بعضهم انتهى، وأقول: قال ابن حجر المكي في التحفة: كلامهم صريح في أن اتخاذ مرق للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورين بدعة وهو كذلك؛ لأنه حدث بعد الصدر الأول قيل: لكنها حسنة١ لحث الآية على ما يندب لكل من إكثار الصلاة والسلام عليه، لا سيما في هذا اليوم ولحث الخبر على تأكيد الإنصات المفوت تركه لفضل الجمعة, بل والموقع في الإثم عند كثيرين من العلماء انتهى, وأقول: يستدل لذلك أيضًا بأنه -صلى الله عليه وسلم- أمر من يستنصت له الناس عند إرادة خطبة منى في حجة الوداع, فقياسه أنه يندب للخطيب أمر غيره بأن يستنصت له الناس وهذا شأن المرقي فلم يدخل ذكره للخبر في حيز البدعة أصلًا انتهى ما في التحفة، وقال الرملي: وأما ما جرت به العادة في زماننا من اتخاذ مرق يخرج بين يدي الخطيب يقول: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} ٢ الآية، ثم يأتي بالحديث فليس له أصل في السنة، كما أفتى به الوالد ولم يفعل بين يدي النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا الخلفاء الثلاثة بعده، قال: فاعلم أن هذا بدعة حسنة١, انتهى ملخصًا.

٢٥٤- إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر, فقد باء بها أحدهما.

رواه البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة.

٢٥٥- إذا كبر ولدك واخيه.

لم يرد بهذا اللفظ, والمعنى: اتخذه أخًا وعامله معاملة الأخ، وقال النجم: هو من كلام العامة، وقولهم: واخيه لحن، وصوابه: واخه انتهى، وأقول: يمكن تخريجه على مذهب من يرى أن إثبات أحرف العلة في المضارع المجزوم لغة فليتأمل، وقال في المقاصد: رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في المعرفة والدارقطني في الأفراد عن أبي هبيرة بن الضحاك بسند ضعيف رفعه بلفظ: الولد سبع سنين سيد وأمير وسبع سنين عبد وأسير وسبع سنين أخ ووزير، فإن رضيت مكانته وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت فيما بينك وبينه، وللبيهقي في الشعب عن خالد بن معدان قال: من حق الولد على والده أن يحسن أدبه وتعليمه، فإذا بلغ اثنتي عشرة سنة فلا حق له وقد وجب حق الوالد على ولده، فإن هو أرضاه فليتخذه شريكًا، وإن لم يرضه فليتخذه عدوًّا، رواه الدارقطني في


١ قلت: ما ثبتت بدعيته لا يوصف بالحسن؛ لعموم التضليل لكل بدعة في قول النبى صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة".
٢ الأحزاب: "٥٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>