للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨١- إذا نزل القضاء عمي البصر.

رواه الحاكم عن ابن عباس, وتقدم الكلام فيه مستوفًى في: إذا أراد الله إنفاذ أمر.

٢٨٢- "إذا وزنتم فأرجحوا" ١.

رواه ابن ماجه والضياء في المختارة عن جابر مرفوعًا، بل أصله في الصحيح في قصة بعير جابر "وزن لي فأرجح"، وفي لفظ: "وزن لي دراهم فأرجحها"، وفي أخرى: "فقضاني وزادني".

وروى الأربعة وآخرون عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزًّا من هجر فجاءنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فساومنا سراويل وعندنا وزان يزن بالأجر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا وزان, زن وأرجح، قال الترمذي: حسن صحيح، وقال النسائي: إنه أشبه بالصواب من حديث شعبة، ورواه شعبة عن أبي صفوان مالك بن عميرة قال: بعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح، وقال الحاكم: إن أبا صفوان كنية سويد بن قيس وهو صحابي من الأنصار، والحديث صحيح على شرط مسلم، قال في المقاصد والرواية: المسمى فيها مالك بن عميرة ترد عليه، فالمعتمد أنهما متغايران.

٢٨٣- إذا وسع الله فأوسعوا.

رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا، ثم قال: إن رجلًا سأل عمر بن الخطاب فذكره، وهو عند مسلم من حديث إسماعيل بن علي مقصرًا على المرفوع، ورواه أبو نعيم وابن لال وغيرهما عن ابن عمر مرفوعًا: إن المؤمن أخذ عن الله أدبًا حسنًا، إذا وسع عليه وسع على نفسه، وإذا أمسك عليه أمسك، ورواه ابن حبان عن أبي هريرة بلفظ: إذا وسع عليكم فأوسعوا على أنفسكم ... الحديث، ومما يناسب المقام قولي:

لئن قالوا قبضت يديك بخلًا ... ولم تنفق كإنفاق الرجال

أقول لهم أخلائي ذروني ... فإنفاقي على مقدار حالي

٢٨٤- إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة, فابدءوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه.

اتفقا عليه، وكذا أحمد وأبو داود عن ابن عمر وتقدم الكلام عليه مبسوطًا في: إذا حضر العشاء.


١ صحيح: رقم "٨٢٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>