للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٨٥- إذا وعد أحدكم فلا يخلف١.

رواه أحمد بن منيع والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسانيدهم وآخرون، منهم الحاكم عن أنس مرفوعًا قال السخاوي: وله طرق بينتها في جزء التماس السعد.

٢٨٦- إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه, فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء.

رواه البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة, وأبو داود وابن حبان نحوه, وزاد: "فإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء".

ورواه أحمد والنسائي والحاكم عن أبي سعيد بلفظ: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله فيه، فإن في أحد جناحيه سمًّا وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء".

قال القاري: وحديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه" صحيح. قال: أما "فامقلوه ثم انقلوه" فمصنوع وموضوع على ما في المغرب. ورواه في المواهب عن أبي هريرة، رفعه بلفظ: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء".

قال: وفي رواية أبي داود: "فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله" ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: لم يقع في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر, فعرف أن الأيمن هو الذي فيه الشفاء انتهى.

٢٨٧- إذا ولى أحدكم أخاه, فليحسن كفنه.

رواه مسلم عن جابر وتقدم.

٢٨٨- إذا وقع القضاء عمي البصر.

تقدم مبسوطًا في: إذا أراد الله إنفاذ أمر.

٢٨٩- إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه.

قال السخاوي: رواه البخاري والنسائي عن أبي هريرة مرفوعًا، ورواه أبو داود بلفظ: فليتق الوجه، والطبراني عن أبي هريرة بلفظ: إذا ضربتم فاتقوا الوجه، فإن الله خلق آدم


١ رواه بنحوه أبو يعلى، وفيه يزيد الرقاشى، وهو ضعيف، كما في المجمع "١٠٧/ ١".

<<  <  ج: ص:  >  >>