للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبد الحلة وعبد الخميصة، إن أُعطي رضي وإن لم يُعطَ سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.

٩٩٥- تعشوا ولو بكف من حشف؛ فإن ترك العشاء مهرمة١.

وفي رواية: مسقمة بدل: مهرمة، رواه الترمذي عن أنس مرفوعا، وقال الترمذي: هذا الحديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي سنده ضعيف ومجهول، ورواه أبو نعيم عن أنس بلفظ: "لا تدعوا عشاء الليل ولو بكف من حشف؛ فإن تركه مهرمة" ورواه ابن ماجه عن جابر مرفوعا بلفظ: "لا تدعوا العشاء ولو بكف من تمر؛ فإن تركه مهرمة" ورواه في اللآلئ معزوًّا لابن ماجه عن جابر بلفظ: "لا تتركوا العشاء ولو على كف تمر؛ فإن تركه يهرم" قال: وفي سنده إبراهيم بن عبد السلام ضعيف يسرق الحديث، قال في المقاصد: وحكم عليه الصغاني بالوضع، وفيه نظر، ولما ذكر العسكري حديث: "ما ملأ آدمي وعاء شرًّا بطن" قال: قد حث -عليه الصلاة والسلام- بهذا على قلة المطعم، وما أكثر من يغلط في قوله عليه الصلاة والسلام: "تعشوا ولو بكف من حشف" ويتوهم أنه -صلى الله عليه وسلم- حث على الإكثار من المطعم وأنه أمر بالعشاء من ضره ونفعه، وهذا غلط شديد؛ لأن من أكل فوق شبعه فقد أكل ما لا يحل له، فكيف يأمره بذلك؟! وإنما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ترك العشاء مهرمة, أن القوم كانوا يخففون في المطعم ويدع المتغذي منهم الغذاء ولم يبلغ الشبع ويتواصون بذلك انتهى, وفي تعليله بما ذكره نظر؛ لأنه ليس في الأمر بالعشاء أنه يأكل فوق ما يحل له، بل المراد العشاء الشرعي فتدبر.

٩٩٦- تعلموا العلم وعلموه الناس٢.

البيهقي عن أبي بكر.


١ الحديث: ضعيف رقم "٢٤٤٦" والحشف: اليابس الفاسد من التمر, وقيل: الضعيف الذى لا نوى له. النهاية.
٢ ضعيف، انظر الإرواء "١٠٥/ ٦".

<<  <  ج: ص:  >  >>