كذا قال، وابن أبي حاتم ليس بستيًّا وإنما هو رازي، وليس له كتاب يقال له السنن، ولكن معناه صحيح. نعم يقرب منه ما اتفقا عليه عن أبي سعيد رفعه:"أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ فذاك من نقصان دينها". ورواه مسلم عن ابن عمر وأبي هريرة بلفظ:"تمكث الليالي ما تصلي, وتفطر في شهر رمضان, فهذا نقصان دينها". وفي المستدرك نحوه ولفظه:"فإن إحداكن تقعد ما شاء الله من يوم وليلة ولا تسجد لله سجدة". قال الحافظ ابن حجر: وهذا وإن كان قريبًا من معناه لكن لا يعطي المراد منه.
١٠٢١- تناكحوا, تناسلوا؛ أباهي بكم الأمم يوم القيامة١.
رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال مرسلًا بلفظ:"تناكحوا تكثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة" قال في المقاصد: جاء معناه عن جماعة من الصحابة، فأخرج أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن معقل بن يسار مرفوعا:"تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" ولأحمد وسعيد بن منصور والطبراني في الأوسط والبيهقي وآخرين عن أنس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر بالباءة, وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول:"تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة". وصححه ابن حبان والحاكم, ولابن ماجه عن أبي هريرة رفعه:"انكحوا؛ فإني مكاثر بكم" قال: وقد جمعت طرقه في جزء, انتهى. وقال في المواهب: لم أقف عليه، وقال النجم: ورواه أحمد عن ابن عمر بلفظ: "انكحوا أمهات الأولاد؛ فإني أباهي بهم يوم القيامة" وفي الباب أيضا ما تقدم في "تزوجوا".
١٠٢٢- "تنكح المرأة لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".
متفق عليه عن أبي هريرة، وفي الجامع الصغير معزوٌّ للشيخين وأبي داود والنسائي وابن ماجه بلفظ:"تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" وقال النجم: وعند مسلم عن جابر أن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها, فعليك بذات الدين تربت يداك، ورواه ابن حبان والحاكم عن أبي سعيد:
١ اللفظ برواية عبد الرزاق والبيهقي، ضعيف: رقم "٢٤٨٣".