للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلفظ النسائي ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة، ولفظ الترمذي: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما، وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكمي على الجماعة لا يعرف له أصل بهذا اللفظ كما صرحوا به مع أنهم أولوه بأنه محمول على أنه يعم بالقياس، ويغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي وقال: حسن صحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم- في مبايعة النساء "إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة" انتهى.

١١٦٢- الحكم للغالب.

قال النجم: ليس بحديث، بل هو من قواعد الفقهاء ما لم يعارضه أصل.

١١٦٣- الحكم ملح الأرض.

ليس بحديث، بل هو كلام يجري على ألسنة الناس لكن معناه صحيح.

١١٦٤- الحكم لله.

ليس بحديث، لكن معناه صحيح، ويزيد بعضهم بعده: الواحد القهار، انتهى.

١١٦٥- الحلف حنث أو ندم١.

رواه ابن ماجه وأبو يعلى والطبراني عن ابن عمر رفعه بلفظ: إنما الحلف -إلا أبا يعلى فقال: إنما اليمين- حنث أو ندم، وفي لفظ أيضا: الحلف حنث أو مندمة.

١١٦٦- "الحلف منفقة للسلعة, ممحقة للبركة" -وفي رواية: "للكسب".

رواه مسلم والبخاري عن أبي هريرة، والمشهور على الألسنة: الحلف منفق للسلعة, ممحق للبركة، وهو محمول كما قال ابن الغرس على اليمين الكاذبة دون الصادقة، قال: وإن استظهر المناوي التعميم.


١ ضعيف: رقم "٢٧٨٧".

<<  <  ج: ص:  >  >>