ثم رجع فركب المنبر؛ فقال: يا أيها الناس، إني كنت نهيت أن تزيدوا النساء في صدقهن على أربعمائة درهم؛ فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب".
قال أبو يعلى: وأظنه قال فمن طابت نفسه فليفعل. وسنده جيد.
ورواه البيهقي في سننه بدون مسروق، وقال: إنه منقطع ولفظه:
"خطب عمر الناس فحمد الله، وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدق النساء؛ فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو سيق إليه؛ إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: نهيت الرجال آنفًا أن يتغالوا في صدق النساء والله يقول في كتابه {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} ، فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر -مرتين أو ثلاثا-، ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له".
وأخرجه عبد الرزاق عن أبي العجفاء السلمي قال: "خطبنا عمر -فذكر نحوه- فقامت امرأة؛ فقالت له: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} ١. فقال: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته".
ورواه ابن المنذر بزيادة "قنطارًا من ذهب" وهي قراءة ابن مسعود.
ورواه الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله عن جده قال: "قال عمر: لا تزيدوا في مهور النساء فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال". وذكر نحوه بلفظ "فقال عمر: امرأة أصابت ورجل أخطأ".
وللبيهقي بسند جيد، لكنه مرسل عن بكير قال: "قال عمر: لقد خرجت وأنا أريد أن أنهى عن كثرة مهور النساء؛ حتى نزلت {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً}". وقال: مرسل جيد.