للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٩٨- نبذ القمل يورث النسيان١.

أورده ابن عدي في حديث مرفوع شديد الوهي والضعف، وفي سنده الحكيم بن عبد الله الأيلي متهم بالوضع، ولفظه: "ست تورث النسيان: سؤر الفأر، وإلقاء القملة وهي حية، والبول في الماء الراكد، وقطع القطار، ومضغ العلك، وأكل التفاح الحامض".

واعتمده الجاحظ حيث قال: وفي الحديث أن أكل الحامض وسؤر الفأر ونبذ القمل؛ يورث النسيان. قال: وفي آخر: "إن الذي يلقي القملة لا يكفى الهم". وتزعم العامة أن لبس النعال السود يورث النسيان.

قال ابن الجوزي: "وقد يورث النسيان أشياء بالخاصية مثل الحجامة في النقرة، وأكل الكزبرة رطبة، والتفاح الحامض، والمشي بين جملين مقطورين، وكثرة الهم، وقراءة ألواح القبور، والنظر إلى الماء الدائم، والبول فيه، والنظر إلى المصلوب، ونبذ القمل، وأكل سؤر الفأر". انتهى.

قال في "المقاصد": ولا يصح في المرفوع من ذلك شيء.

وذكر الخطيب عن إبراهيم بن المختار أنه قال: "خمس تورث النسيان: أكل التفاح، وشرب سؤر الفأر، والحجامة في النقرة، وإلقاء القمل، والبول في الماء الراكد؛ وعليكم باللبان فإنه يشجع القلب ويذهب بالنسيان".

وعن ابن شهاب قال: "التفاح يورث النسيان"، وفي رواية عنه أنه كان يكره أكل التفاح وسؤر الفأر ويقول: إنه ينسي، وكان يشرب العسل ويقول: إنه يذكي، وفي رواية عنه: "ما أكلت تفاحًا ولا جلدة منذ عالجت الحفظ".

لكن في فتاوى قاضيخان من الحنفية: لا بأس بطرح القملة حية، والأدب أن يقتلها؛ ولذا قيل: أن المصلي إذا وجد في ثوبه قملة أو برغوثًا ولم يسلك الأولى، وهو تغافله عنها، فالأدب أن يلقها بيده أو يمسكها حتى يفرغ. وذكر فقهاؤنا الشافعية أن الأولى قتلها.

ويجوز إلقاؤها حية كالبرغوث في غير المسجد لما رواه أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه: "إذا وجد أحدكم القملة في المسجد؛ فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد". وليس في ذلك ما يقتضي أن إلقاءها حية لا يورث النسيان.


١ "ضعيف جدًا" انظر "تمييز الطيب من الخبيث" "١٥٣٠".

<<  <  ج: ص:  >  >>