للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالساً وهم قيام، فلما سلم قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائماً فصلوا قياماً)) (١).

وهذان الحديثان فيهما جواز الارتفاع اليسير لمكان الإمام على المأموم عند الحاجة لذلك.

أما حديث أبي مسعود: ((أن حذيفة - رضي الله عنه - أمَّ الناس بالمدائن (٢) على دكان (٣) فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددْتني)) (٤). وحديث حذيفة في قصته مع


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٣٧٨، ومسلم، برقم ٤١١، ويأتي تخريجه في اقتداء الجالس القادر على القيام بالجالس المعذور.
(٢) المدائن: مدينة قديمة على دجلة تحت بغداد. نيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٤٤١.
(٣) الدكان: الدكة، وهو الموضع المرتفع يجلس عليه، جامع الأصول لابن الأثير،٥/ ٦٣٣.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان المأموم، برقم ٥٩٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٧٨.

<<  <   >  >>