(٢) انظر: المغني، لابن قدامة،٣/ ٤٨،والإنصاف مع شرح الكبير والمقنع، ٤/ ٤٥٥،وحاشية ابن قاسم على الروض المربع،٢/ ٣٥٠ - ٣٥١،والكافي لابن قدامة، ١/ ٤٣٧، وفتح الباري لابن حجر،٢/ ٤٨٦ - ٤٨٨، ومنتهى الإرادات مع حاشية النجدي، ١/ ٣١٧، والشرح الممتع، لابن عثيمين،٤/ ٤٢٣ - ٤٢٦، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٤٤٠ - ٤٤٢،ومنار السبيل للضويان،١/ ١٧٣،وفتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ٩٤. (٣) اختلف العلماء - رحمهم الله - في مسألة علوِّ الإمام على المأموم، فقيل: يمنع ارتفاع الإمام على المأموم مطلقاً، وأما صلاته - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم، وقيل: الصلاة على مكان مرتفع من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: إنه لا يكره مطلقاً؛ لأن الحديث ضعيف. والصواب أن الذي يكره هو الارتفاع الكثير، أما اليسير فلا بأس به. انظر: المغني لابن قدامة، ٣/ ٤٧ - ٤٨، والإنصاف مع الشرح الكبير والمقنع، ٤/ ٤٥٣، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٤/ ٤٢٦.