للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يحركها في غير ذكر الله والدعاء، بل تبقى منصوبة (١)، ويدل على تحريكها عند الدعاء حديث وائل بن حجر - رضي الله عنه - وفيه: ((ثم قعد وافترش رجله اليسرى، ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حدَّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلَّق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها)) (٢)،ودلَّ على عدم تحريكها دائماً حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يُحرِّكها)) (٣)، فالجمع بين الحديثين سَهْلٌ: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء (٤)،

وتكون الإشارة بالسبَّاحة من اليد اليمنى، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالإشارة بإصبع واحدة، فعن أبي


(١) وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ٦٤، في فجر الأحد ٣/ ٨/١٤١٩هـ يرجح: ((أن السبابة لا يحركها عند الإشارة وإنما تبقى منصوبة، إلا عند الدعاء فيحركها، ثم قال: والصواب أنها تحرك عند الدعاء، أما غير الدعاء فلا يحركها وإنما يشير بها)).
(٢) النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، برقم ٨٩٠، وكتاب السهو باب قبض الاثنتين من أصابع اليد اليمنى، وعقد الوسطى والإبهام منها وتحريك الأصبع، برقم ١٢٦٨، وصححه الألباني، في صحيح النسائي، ١/ ١٩٤، و١/ ٢٧١، وفي صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٤٠، ١٨٠، وقد أخرجه أيضاً أبو داود، برقم ٩٥٧، وأحمد ٤/ ٣١٨، وتقدم تخريجه.
(٣) النسائي، كتاب السهو، باب بسط اليسرى على الركبة، برقم ١٢٧٠، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشهد، برقم ٩٨٩، وصححه النووي في المجموع ٣/ ٤٥٤، وقال الأرنؤوط في حاشية زاد المعاد، ١/ ٢٣٨: ((وسنده صحيح)).
(٤) وبهذا جمع البيهقي في السنن الكبرى، ٢/ ١٣٢، وانظر: سبل السلام، ٢/ ٣٠٩، والشرح الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين، ٣/ ٢٠٢ ..

<<  <   >  >>