للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الثالث: عقد ثلاثاً وخمسين والإشارة بالسبابة، وكلها صحيحة، وينظر أثناء جلوسه إلى إشارة سبابته؛ لحديث عبد الله بن الزبير رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، لا يجاوز بصره إشارته)) (١)؛ ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه: ((فوضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها أو نحوها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع)) (٢).

ويشير بالسبابة عند ذكر الله - عز وجل - حال الدعاء موجهة إلى القبلة، هذا هو السنة (٣) يحركها إلى القبلة عند ذكر الله تعالى يدعو بها (٤)،

ولا


(١) النسائي، كتاب السهو، باب موضع البنصر عند الإشارة وتحريك السبابة، برقم ١٢٧٥، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: ((حسن صحيح)) ١/ ٢٧٢.
(٢) النسائي، كتاب الافتتاح، باب موضع البصر في التشهد، برقم ١٦٦٠، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي: حسن صحيح، ١/ ٢٥٠.
(٣) قال الإمام النووي: ((والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود، ويشير بها موجهة إلى القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص والله أعلم))، شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٥.
(٤) اختلف العلماء في موضع الإشارة بالسبابة، فقيل:
١ - يحركها عند ذكر الله فقط.
٢ - وقيل: عند ذكر الله وذكر رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
٣ - وقيل: يشير بها في جميع التشهد أي يحركها تحريكاً دائماً.
٤ - وقيل: يشير عند ((إلا الله)).

والصواب أنه يشير بها عند الدعاء وذكر الله فقط، وتبقى منصوبة فيما عدا ذلك. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦، ونيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٦٦ - ٦٨، وسبل السلام، ٢/ ٣٠٨ - ٣٠٩، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٥، والمغني لابن قدامة، ٢/ ١١٩، والشرح الكبير لابن قدامة، ٣/ ٥٣٢، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ٢٠٠ - ٢٠٢.

<<  <   >  >>