للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخمسين (١)، وأشار بالسبابة)) (٢) فظهر ثلاثة أنواع لليد اليمنى:

النوع الأول: قبض الأصابع كلها، والإشارة بالسبابة.

النوع الثاني: تحليق الإبهام والوسطى وقبض الخنصر والبنصر والإشارة بالسبابة.


(١) وقيل في صفة ثلاثة وخمسين أقوال يفسر بعضها بعضاً، فقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ((وصورتها أن يجعل الإبهام معترضة تحت المسبحة)) ١/ ٢٦٢، وقال الإمام النووي: ((واعلم أن قوله: عقد ثلاثاً وخمسين شرطه عند أهل الحساب أن يضع طرف الخنصر على البنصر، وليس ذلك مراداً هاهنا، بل المراد أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على الصورة التي يسميها أهل الحساب تسعة وخمسين والله أعلم)). شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٦، ومراده ((بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف وبسط البنصر فوقها، وبسط الوسطى فوقها، وعطف الإبهام إلى أصلها)) انظر: سبل السلام، ٢/ ٣٠١. وقال الإمام الصنعاني نقلاً عن ابن حجر في التلخيص: ((صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة)) هكذا نقل ولعلها في نسخة فنقلها الصنعاني، وقد تقدم كلام الحافظ آنفاً، انظر: سبل السلام، ٢/ ٣٠٨، أما ما ذكر الصنعاني، ٢/ ٣١٠ في طريقة العرب في الحساب لهذه الصورة فهي: عقد الخنصر والبنصر والوسطى وعطف الإبهام إلى أصلها)) ٢/ ٣١٠، وسمعت سماحة الإمام ابن باز يقول أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٣٣٢: ((وقيل في هذه الصفة: إنه يجعل طرف الإبهام في أصل الوسطى)).
(٢) مسلم، كتاب المساجد، باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين، برقم ١١٥ - ((٥٨٠)).

<<  <   >  >>