للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رضي الله عنه - في قصة المسيء صلاته: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ... )) (١).

٣ ـ يجعل له سترة يصلِّي إليها إن كان إماماً أو منفرداً؛ لحديث سبرة بن معبدٍ الجهني قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليستترْ أحدُكم في الصلاة ولو

بسهمٍ)) (٢)؛ولحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا قام أحدُكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته: الحمار، والمرأة، والكلب الأسود)) (٣). ويتأكد الدّنوُّ من السترة والصلاة إليها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((إذا صلى أحدُكم فليصلِّ إلى سترةٍ، وليدنُ منها)) (٤). ويجعل بينه وبين سترته قدر ممر الشاة، أو قدر مكان السجود، ولا يزيد على قدر ثلاثة أذرع، وكذلك بين الصفوف؛ لحديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه - قال: ((كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٩٣،ومسلم بلفظه، برقم ٣٩٧،وتقدم تخريجه في التحذير من ترك الخشوع في الصلاة.
(٢) أخرجه الحاكم،١/ ٢٥٢، بنحوه، والطبراني في الكبير، ٧/ ١١٤ بلفظه، برقم ٦٥٣٩، وأحمد، ٣/ ٤٠٤ بلفظ: ((إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم))،وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد،٢/ ٥٨، وقال: ((رجال أحمد رجال الصحيح))، وسمعت سماحة العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على بلوغ المرام، الحديث رقم ٢٤٤: ((دل هذا الحديث على تأكد السترة ولو بسهم)).
(٣) مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم ٥١٠.
(٤) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، برقم ٦٩٨، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٣٥: ((حسن صحيح))، وسمعت العلامة ابن باز - رحمه الله - يقول في تعليقه على حديث ٢٤٤ من بلوغ المرام: ((إسناده جيد، وهو يدل على تأكد السترة والدّنوِّ منها)).

<<  <   >  >>